(٢) ويرى بعض العلماء عدم جوز البيع إذا كان الوعد ملزماً، لأن الوعد الملزم في حكم العقد، لابد فيه أن يكون الثمن معلوماً (رفيق المصري، بيع التقسيط، ص ٢٩) . ويرى البعض الآخر أن الوعد غير ملزم في كافة الأحوال (محمد الأشقر، ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، دار النفائس – عمان: ١٤١٨هـ ١٩٩٨م، ص ٧٥ وما بعدها) . (٣) وهناك رأي آخر لا يجيز هذا العقد، لأنه يتضمن وعداً بالإجارة قبل أن تعقد ووعداً آخر بالبيع في نهاية الإجارة، وفي كل من الحالتين يكون الوعد ملزماً (رفيق المصري، المرجع السابق، ص ٣١) (٤) مالوري وإيني، المرجع السابق، ص ٤٣٧. (٥) توصيات وفتاوى الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي، الكويت ١٤٠٧هـ- ١٩٨٧م، ص١٣؛ وانظر نقد هذه الحيلة في: بيع التقسيط لرفيق المصري، ص ٣٩؛ وقارن: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس: ٤/٢٥٨٩ –٢٧٦٤، ١٤٠٩هـ – ١٩٨٨م.