للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإما من لم يحاذ ميقاتا أصلا، فإنه يحرم بمقدار مرحلتين من مكة، نقل هذا ابن مفلح في كتابه الفروع ووصفه بأنه متجه (١) ونقله عنه المرداوي في الإنصاف وأقره (٢) .

٥- المذهب الزيدى: من سلك طريقا غير طريق المواقيت، فمن أرائها وعليه اليقين أن أمكنت المعاينة، وإلا فالظن كالقبلة، والاحتياط بتقديم الإحرام على المواقيت أفضل (٣) .

٦- المذهب الإمامي: لو حج على طريق لا يمر فيه بميقات من المواقيت، قيل: يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، وكذا من حج في البحر (٤) .

قال محمد جواد في مغنيه: ولا فرق في المحاذاة بين أن يكون السفر في البر أو البحر، أما السفر في الجو فلا تتحقق فيه المحاذاة إطلاقا،؛ لأن المحاذاة معناها أن يكون المحاذي عن يمينك أو يسارك، لا تحتك أو فوقك.


(١) ابن مفلح: ٣/٢٧٧.
(٢) الإنصاف: ٣/٤٢٧.
(٣) أحمد بن يحيى المرتضى. البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: ٢/٢٨٨.
(٤) نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي: ٤/١/٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>