للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الاحتمال الثاني: فإن البيع مع التزام المزود بالصيانة مدة معلومة لا يعتبر التزامه بالصيانة عقدا، ولكنه في حقيقة أمره إعلان من البائع أن ما يبيعه يؤدي للمشتري الغرض الذي اشتراه من أجله. فالسيارة مثلا تحقق له التنقل مع الأمن، وكذلك الطائرة، والمصنع يحقق له كمية الإنتاج وجودته والمواصفات التي تم عليها الاتفاق.. . وهكذا.

وعلى هذا فإذا ظهر خلل في أداء المبيع للغرض منه كان البائع لم يسلم المشتري على حسب ما اتفقا عليه في العقد، فوفاؤه بما التزم به هو من تمام العقد الأول وليس عقدا آخر.

وأما الاحتمال الثالث: أنه شرط مقترن بالعقد، فهو وإن كان في صورته الظاهرية شرطا إلا إنه في حقيقة الأمر بعد التأمل في العقد يتبين للناظر أنه ليس من نوع الشروط التي اختلف فيها الفقهاء. ذلك أن الشرط الذي تحدث عنه الفقهاء هو الشرط الذي يستفيد منه المشترط سواء أكان البائع أو المشتري، فكأن الشرط إن كان من المشتري، فقد انقسم الثمن المدفوع فيه بين ثمن السلعة وما يحقق الشرط، مما يؤول معه الأمر إلى نوع من الجهالة في ثمن المبيع راعاه من حرم الشرط.

وإذا كان المشترط هو البائع فكذلك الأمر فهو يكون قد نقص من الثمن الحقيقي للسلعة في مقابلة تحقق شرطه الذي شرطه، ومن فصل فهو ناظر في باطن الأمر إلى ما ذكرناه. وفي صورة التزام البائع عند العرض بالقيام بالصيانة مدة معلومة لا نجد في العقد أن المشتري قد اشترط أي شيء كما أن البائع لم يشترط على المشتري ما ينتفع به.

<<  <  ج: ص:  >  >>