في الواقع ونحن نشرف على انتهاء الجلسة لا أريد أن أطيل، وأقصر كلامي على جملة أمور باختصار شديد.
أولًا: الملاحظ في الفقه الإسلامي فيما يتعلق بالإفطار أو المفطرات أن هناك اتجاهات ثلاثة أساسية قد يمكن تقسيمها إلى أربعة اتجاهات باعتبار المذاهب، فإذا نظرنا إلى فقه الشافعية نجد أنهم وضعوا هذا بعد الاتفاق على أن الطعام والشراب والجماع مفطر، هذا لا محل للنزاع فيه وليس محل خلاف، ولا نتكلم فيه لأن هذا أمر مجمع عليه ومفروغ منه. ويبقى شيء في العلاج بالنسبة للمفطرات والتداوي لأمر العلاج. هناك ثلاثة اتجاهات أساسية في الفقه الإسلامي، بالنسبة لفقه الشافعية يظهر من تعريفهم بأن المفطر: هو ما وصل من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم. هذا هو التعريف العام، ولكن بعضهم يميد هذا التعريف بأن " الجوف يكون فيه قوة تحيل الواصل إليه من دواء أو غذاء "، وهنا نجد فقهاء الشافعية فيما بينهم يختلفون فيما يعد مفطرا وما لا يعد مفطرا من هذه الزاوية، ولهذا نجدهم اختلفوا في الحقنة، واختلفوا في السعوط، وفي بعض المسائل الطبية التي حصلت في زمنهم. بينما نجد الحنفية يذكرون في هذا المجال الواصل إلى الجوف أو إلى الدماغ من المخارق الأصلية كالأنف والأذن والدبر، ويفرقون بين الواصل من غير هذه المخارق كالجائفة والآمة وما إلى ذلك. فإذن الخلاف بين الحنفية وبين أئمة الحنفية يدور أيضًا من مراعاة هذه الزاوية.