للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ ناجي عجم:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين.

أرى أن المفطرات في الصيام ينبغي أن تكون معقولة المعنى ولا تكون تعبدية فقط، وأما إذا كانت تعبدية فقط فكان يقتصر على تفسير النصوص المفطرة. ونحن اجتمعنا هنا لنبحث في الوسائل والأساليب والمتناولات المستجدة، والسلف - رحمهم الله تعالى - فرعوا وقاسوا على النصوص المفطرة بالمتناولات التي وجدت في عهدهم كالسعوط والدخان، فلا بد من وضع ضابط - كما تفضل بعض الأخوة - للمفطرات. فأرى أن هذا الضابط - الذي تفضل بعض الأخوة به - المقوي والمغذي والمتلذذ به، هذا ينبغي أن يكون هو ضابط المفطرات.

وكلمة (الجوف) ما أرى إلا أن الجهاز الهضمي هو الجوف، فكل ما يؤخذ ليتناول بالقصد في إدخاله إلى الجهاز الهضمي سواء كان من منفذ طبيعي أو غير طبيعي كالحقن تحت الجلد إذا كان يقوي أو يغذي فهذا هو من المفطرات، وكذلك كل ما يتلذذ به، فهذه المخدرات كثيرًا من الناس يتلذذون بها فلا بد أنها تكون من المفطرات.

أما موضوع القطرة في العين فقد سألت طبيب العيون أن هذه القطرة تصل إلى الحلق؟ قال: هي تمتص في مجراها وأثرها وطعمها يصل إلى الحلق. وأما ذاتها فقال: لا تصل إلى الحلق وإنما هي تمتص. فما أرى أن القطرة هي من المفطرات. وكذلك في منفذ الأذن الأصل فيه الانسداد، وأما ما تفضل به بعض الأخوة أنه قد يكون بعض الناس مخروقة عندهم طبلة الأذن فهذا احتمال، فما أرى أن قطرة الأذن مفطرة، فلا تعتبر الأذن من المنافذ الطبيعية، ما دام الأصل في الإنسان السليم هو الانسداد في طبلة الأذن.

هناك أمور أخرى , كذلك قضية البخاخ، هذا لا يقصد به لا التلذذ ولا التقوي ولا التغذي وما يدخل شيء منه إلى الجوف أي ما يصل إلى الجوف، والشرع جاء بالتخفيف والتيسير ومراعاة الحاجة، فما أرى أن هذا البخاخ من المفطرات التي ينبغي أن ينص عليها.

وأما موضوع المنافذ التي لا تصل إلى الجوف كالإحليل والمهبل فما أرى أن ما يؤخذ عن طريق الإحليل أو عن طريق المهبل من المفطرات، اللهم إلا إذا كان شيء يقصد به التلذذ. التلذذ.. الشرع جاء لتضييق مجاري الشيطان وفطم النفس من الشهوات , " يدع طعامه وشرابه وشهوته.. ". فكل ما يؤخذ بقصد التشهي والتلذذ من أي منفذ طبيعي أو غير طبيعي، كما هو الحقن تحت الجلد في الآخذين للمخدرات فهذا يكون من المفطرات.

أما قي الإخراج من البدن فأرى أن يقتصر على النصوص: الاستقاء، الاستمناء، وأما الحجامة أو الفصد أو أخذ عينة للدم فهذه لا يكون فيها تقوٍ ولا تغذٍ ولا تلذذٍ. أخذ الدم هو عكس ضابط المفطرات، وخاصة أنه هناك أقوال كثيرة للثقات بأن الإفطار بالحجامة منسوخ، فما أرى أن يبحث هذا الموضوع.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>