للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد ذلك أيضًا أحب أن أنبه أو أناقش فضيلة الشيخ محمد مختار السلامي في بحثه القيم في أنه ذكر أن الرخصة شخصية , أنا في نظري الرخصة في الشريعة ليست شخصية، الرخصة في الشريعة موضوعية، معيارها موضوعي، ذلك أن الشريعة لم تربط الرخصة بالحكمة وهي المشقة، وقد عدل الفقهاء عن ذلك كما ذكروا؛ لأن الحكمة غير منضبطة، فما يكون مشقة في زمن هو ليس مشقة في زمن آخر، وما يكون مشقة عند شخص ليس هو مشقة عند شخص آخر وهكذا , لهذا السبب عدلوا عن ربط الأحكام بالحكم، وربطوها بالعفة وهي الوصف الظاهر المنضبط، والعلة هي السفر والمرض {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} والمرض موضوعي، هذا مريض فهو مريض أيا كان المرض، السفر أيا كان بطائرة أو بقطار أو براحلة هو سفر. على كل حال المعيار العام صار معيارًا موضوعيًّا. الحديث عن أن الرخصة شخصية هذا يتأتى في إطار الحديث عن الحكمة. صحيح أن الحكمة هي العلة الأساسية وهي الباعث على الأحكام، لكن الفقهاء جعلوا بيننا وبينها حاجزًا، ذلك الحاجز هو الوصف الظاهر المنضبط وهو العلة.

بعد ذلك الحديث عن حالات إجراء الغسيل - مثلًا - بالنسبة للكلى وكونه لا يفسد الصوم أو لا يبطل الصوم، أظن أن هذا لا محل له؛ لأن من هو مصاب بمرض الكلى أساسًا، يباح له أن يفطر، فكيف نبحث عن أنه يصوم؟ هذه المسائل أعتقد أنها ربما تكون إيغالًا في الترف؛ لأن هذا الشخص أساسًا التركيبة والحالة التي هو عليها لا تبيح الصوم له , فلا يصوم أساسًا وهو معفو عنه، فليس هنالك داع لأن نجث ما يترتب عن ذلك من نقل الدم له، وأن نقله لا يترتب عليه إفسادًا للصوم.

هذا ما أردت قوله. وشكرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>