كذلك موضوع انفرد به الشافعية وهو قضية قياس الخطأ على النسيان. الحنفية فرقوا بينهما قالوا: النسيان لا يفطر لأنه مغلوب عليه وأما الخطأ فيمكن تفاديه. أما الشافعية فقاسوا الخطأ على النسيان، وعملوا بظاهر الحديث ((إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان)) .
وبالمناسبة ما أثير حول حديث الإفطار بالحجامة، نص صاحب كتاب (سبل السلام) أن حديث ((أفطر الحاجم والمحجوم)) منسوخ، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. بهذا النص في (سبل السلام) وأن الحديث لم يعد له وجود لأنه منسوخ. ولذلك أرجو أن يقتلع هذا من أذهان الفقهاء والأطباء أن هذا الحديث له وجود , هو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم.
بعد هذه الملاحظات المختلفة ما أشار إليه فضيلة الشيخ السلامي أن مضغ العلك الذي لا يتحلل منه شيء غير مفطر مطلقًا, هذا في الواقع ليس مذهب الحنفية أو المالكية إنما هو أيضًا مذهب الشافعية والحنابلة على الراجح أنه غير مفطر مضغ العلك اللبان الطبيعي وليس العلك الحالي المشوب بالحلويات فهذا مفطر بالاتفاق، أما اللبان الطبيعى، هذا ما قالوا: إنه غير مفطر.
أيضًا قلت أن الأجهزة الداخلة إلى المعدة كالمسبار الكاشف لصورة المعدة، في الواقع هي مفطرة، وهو رأي الجمهور غير الحنفية ولو لم يكن عليها دواء، سواء كان وجد دواء، مجرد خرق حاجز الإمساك يعد مفطرًا. كذلك قطرة العين قلت إنها لا تفطر خلافا للمالكية، لا عند الحنابلة فقط، فإنها لا تفطر، لكن الحنابلة ومعهم الجمهور لا تفطر قطرة العين.
قول الشيخ السلامي:" إن الحق ما قاله الغزالي والسبكي والقاضي حسين أنه لا منفذ بين الأذن والباطن "، هذا في الحقيقة وافق الطب، لكن مذهب الشافعية على خلاف هذا التقرير، لأنهم اعتبروا - وهذا تشدد - نبش الأذن بالعود مفطرًا وكذلك صب الدهن وغيره، وهو الراجح عندهم. فإذن قوله:(الحق) الحق يظهر من ترجيح فضيلة الشيخ السلامي.