للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ عبد الله بن منيع:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

وبعد:

قبل شروعي في تعليقي في هذه المناقشة الكريمة - إن شاء الله تعالى - أحب أن أشيد بالبحث القيم الذي قدمه سماحة الشيخ محمد المختار السلامي، وبالتصوير الجيد الذي جاءنا من الدكتورين الكريمين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهما خيرًا وأن يجعل الجميع مباركين أين ما كانوا.

في الواقع أننا بتوسعنا في التعرف على المداخل إلى الجهاز الهضمي من المواد التي يمكن القول بتفطيرها والقول بعدم تفطيرها قد لا نسلم من المداخل والتجاوزات، ولو أننا أخذنا بضوابط في القول بالتفطير وعدمه لكان لنا المزيد من السلامة من الأخطاء وأرى أن من الضوابط ما يلي:

أولًا: النظر فيما يصل إلى الجوف من أي منفذ من منافذ الجسد (الفم، الأنف، العين، الأذن، القبلان) وغير ذلك مما يمكن أن يكون منفذًا كالمأمومة والجائفة، سواء أكان الواصل إلى الجوف جامدًا أم سائلًا، وسواء أكان ذلك علاجًا كالإبر العلاجية أم كان غذاء كالإبر الغذائية , هل يعتبر ذلك مفطرًا أو لا يعتبر ذلك مفطرًا؟ هذا ضابط.

ثانيًا: النظر فيما يصل إلى الجوف عن طريق الاضطرار أو النسيان كالغبار والدخان والأبخرة، وماذا يمكن التحرز منه كالحشرات، وما كان عن طريق المضمضة أو الاستنشاق في الوضوء، وكالأكل والشرب على سبيل النسيان، فهل ذلك مما يعفى عنه ويصح معه الصوم أو لا؟ هذا كذلك ينبغي أن يكون من الضوابط.

<<  <  ج: ص:  >  >>