الجامد إذا وصل الحلق ولم ينفذ إلى الداخل:
يقول الرهوني: إذا وصل الجامد إلى الحلق ولفظه، فلغو باتفاق، خلافًا لما فهمه البناني ومصطفى.
ثانيًا: الدواء المتجاوز للحلقوم عبر الفم:
الدواء المتجاوز للحلقوم عبر الفم أنواع:
١) مائع، ومثله المتحلل الواصل إلى المعدة.
٢) جامد واصل إلى المعدة.
٣) المتخلخل النافذ من الفم إلى الداخل.
المائع والمتحلل من الأدوية المجاوز للحلق:
فكل مائع أو قابل للتحلل تجاوز الحلق وبلغ المعدة حالًا أو توقف في المريء عند ازدراده هو مفطر بإجماع.
الجامد المجاوز للحلق:
الجامد غير القابل للتحلل قد يكون جهازًا للكشف ينفذ إلى ما وراء الحلقوم من المريء أو المعدة.
وقد يكون جهازًا مشعًا يؤثر في المرض.
واستقرار الجامد فيما وراء الحلقوم قد اختلف فيه الفقهاء.
الحنفية:
فقد جاء في بدائع الصنائع: لو أكل حصاة أو نواة أو خشبًا أو حشيشًا أو نحو ذلك مما لا يؤكل عادة ولا يحصل به قوام البدن، يفسد صومه لوجود الأكل صورة.
ولكن الحنفية اشترطوا لتحقق الفطر الاستقرار , ويقصدون بالاستقرار الانفصال الكامل من الخارج وحوز ما بعد الحلق له بتمامه. يقول ابن عابدين: أن ما دخل الجوف أن غاب فيه فسد الصوم، وهو المراد بالاستقرار , وإن لم يغب بل بقي طرف منه في الخارج أو كان متصلًا بشيء خارج لا يفسد لعدم الاستقرار.
وبناء على هذا الشرط فإن المسبار النافذ من المريء إلى المعدة والذي بقي طرفه الأعلى خارج الفم لا يؤثر في الصوم , ولا يترتب عليه الفطر، إلا إذا كان إدخاله إلى المريء يتم بطلاء ظاهره بمرهم ميسر لدخوله، فإن الفطر بالطلاء لا بالمسبار ذاته.
أما المالكية:
فقد اختلف قولهم في تأثير وصول ما لا يتحلل إلى ما وراء الحلق.
مذهب مالك وابن القاسم أن تعمُّد إدخال جامد لا يتحلل إلى المعدة مقتض فساد الصوم موجب للقضاء. ونقل ابن شاس عن بعض المتأخرين أن الصوم لا يفسد بذلك.
أما الشافعية:
فقد قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: إذا ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة كدرهم ودينار أو تراب أو حصاة أو حشيشًا أو حديدًا أو خيطًا أو غير ذلك أفطر بلا خلاف في مذهبه. وحكي عن أبي طلحة الأنصاري رحمه الله والحسن بن صالح، أنه لا يفطر بذلك. وحكوا عن أبي طلحة أنه كان يتناول البرد وهو صائم ويبتلعه ويقول: ليس هو بطعام ولا شراب. وسند الشافعية ما رواه البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أنه قال: إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل. وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج.
أما الحنابلة:
فقد سووا بين المتحلل وغيره. يقول البهوتي عادًّا لما يترتب عليه الفطر: (أو أدخل إلى جوفه شيئا) من كل محل ينفذ إلى معدته (مطلقا) أي سواء كان ينماع ويغذي أو لا , كحصاة وقطعة حديد ورصاص ونحوها، ولو طرف سكين من فعله أو فعل غيره بإذنه فسد صومه.