وأما روايات الاكتحال فالدليل على إرادة الأكل من الطعام هو: أنه لو كان الطعام فيها بمعنى المطعوم يلزم بطلان الصوم بالاكتحال بالمطعوم كالعسل وطحين الحنطة، مع وضوح عدم بطلان الصوم.
وفيه: أولًا ما أوردناه على سابقه.
وثانيًا: أن بعض روايات الاكتحال مذيلة بقوله: " إنه ليس بطعام يؤكل " كما نقلناها سابقًا، وقد قلنا: إن قوله: " يؤكل " يمنع عن كون الطعام بمعنى الأكل.
وهذا الأمر يبعد إرادة المعنى المصدري في رواية الذباب أيضًا.
والحق في الجواب هو الجواب الأخير عن الرواية الحاصرة وهو:
سقوط الاستدلال بها، لمخالفتها للإجماع المعتضد بالشهرة العظيمة المحققة، وشذوذ القول بالخلاف جدًّا على تقدير وجوده، وكذا الجواب الثالث وهو تخصيص الكبرى (وهو لا شيء بما ليس بطعام مفطر) بأدلة الأكل كما سبق.
هذا تمام الكلام في المقام الأول.
وخلاصة ما انتهينا إليه في هذا المقام بعون الله تعالى: أن الأكل والشرب يفطران الصائم سواء كان ما يصل الجوف مما يتعارف أكله وشربه أم لا.
وضابط الأكل والشرب: إيصال الشيء إلى الجوف من طريق الحلق بالبلع.