للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- أما الحنفية فقد عرفوا الذكاة الشرعية بأنها: " إتلاف الحيوان بإزهاق روحه للانتفاع بلحمه بعد ذلك ". (١)

وعرفوا " الذبح " بأنه: " فري (قطع) الأوداج " حتى إذا استوفى قطعها، فذلك" كمال التذكية" وإن فرى بعضها دون بعض، فإن قطع ثلاثة منها دون تعيين، وترك واحداً حل الذبيح عند أبي حنيفة، إعطاء للأكثر حكم الكل.

أما أبو يوسف، فيرى أنه لابد من قطع الحلقوم والمرئ، وأحد الودجين، على التعيين، وذهب محمد إلى أن حلية الذهب، لا تتم إلا بقطع الأربعة، ويكتفى من قطع كل واحد منها بأكثره (٢)

٥- أما الشافعية فقالوا:" الحيوان المأكول، إنما يصير مذكي بأحد طرقين: أحدهما: الذبح في الحلق واللبة؛ وذلك في الحيوان المقدور عليه، والثاني: العقر المزهق في أي موضع كان (٣)

وذهب الشافعية إلى وجوب قطع الحلقوم والمريء بشرط استيعاب قطعها، وأما قطع الودجين، فمستحب عندهم (٤) .


(١) فتح القدير، للكمال بن الهمام: ٨/ ٥٢
(٢) البدائع، للكساني: ٥ / ٤١؛ وراجع الخلاف في حاشية رد المحتار، لابن عابدين: (٦ / ٢٩٤) وما بعد؛ وراجع أيضًا تكملة فتح القدير، لابن الهمام على شرح الهداية: ٨ / ٥٨ وبهامشه شرح العناية على الهداية للبابرتي- المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق: ١٣١٨ هـ.
(٣) روضة الطالبين، للنووي: ٣ / ٢٣٧
(٤) مغنى المحتاج، للشربيني الخطيب: ٤ / ٢٧٠، ط مصطفى البابي الحلبي؛ انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للحصني الدمشقي: ٢ / ٤٢٣؛ راجع أيضًا: روضة الطالبين للإمام النووي: ٣ / ٢٠١ وما بعد، ط الكتب الإسلامي؛ وكذلك: منهاج الطالبين، للنووي، ص ١٤٠؛ كذلك كتاب الأم، للإمام الشافعي: ٨ / ٢٨٤، ط شركة الطباعة الفنية المتحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>