للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذبح الحيوان من قفاه:

لو ذبح الحيوان من قفاه، فإن لم يصل إلى الودجين وماتت الذبيحة من ذلك لم تحل. وإن أسرع في القطع حتى وصل إلى الودجين، فقطعهما وبالحيوان حياة مستقرة، فهي مثل ما ذكرناه في قطع الرأس.. ويصرح الحنفية بكراهة الذبح من القفا، لأن فيه زيادة إيلام (١) ومذهب المالكية أن ما كان ذبحه كذلك لا يؤكل، ذكره في الكافي (٢)

النحر في الإبل والذبح في الغنم والبقر:

الوضع الأمثل هو ذبح الحيوان من الغنم والبقر وغيرهما- ما عدا الإبل- من مقدم العنق من أعلاه، وهو الموافق لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، والأفضل في الإبل النحر، وهو الطعن بحربة في الوهدة التي في أصل العنق (٣) لقوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً} [البقرة: ٦٧] ، وقوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢] وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: نحر بدنه , وفي حديث الأضحية: ((ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده)) والأحاديث في ذلك كثيرة.

ولو ذبح ما ينحر، أو نحر ما يذبح، فالجمهور على جوازه، وكرهه الإمام مالك، كما في المغني، وفي فتح الباري (٤) : منعه ابن القاسم. وبهذا أخذ خليل في مختصره وشارحوه، حتى قال الدردير: "إن نحر الغنم أو الطير ولو سهوا لم يؤكل، لكن صرح ابن عبد البر في الكافي أنه لا يؤكل كراهة لا تحريما". (٥)

وقد صرح الحنفية بأن كل ما بين اللبة واللحيين موضع للذبح المشروع، وصرح به الشافعي في (الأم) (٦)


(١) المغني: ٨/ ٥٧٨، ٥٧٩
(٢) الكافي، ص ٤٢٨؛ والأم: ٢/ ٢٦٢؛ وشرح المنهاج، ص ٢٤٣
(٣) وليس صحيحا ما قاله القرافي في الذخيرة من أن اللبة وسط الصدر، وأن نحر الإبل يكون بطعنها في جوفها. فهو إما خطأ أو قصور في العبارة
(٤) فتح الباري: ٩/ ٦٤١؛ والمغني: ٨/ ٥٧٧
(٥) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي: ٢/ ١٥٧؛ والكافي: ١/ ٤٢٧
(٦) فتح القدير: ٩/ ٤٨٦؛والأم: ٢/ ٢٦٣

<<  <  ج: ص:  >  >>