للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلخ الحيوان أو تقطيعه قبل أن تزهق روحه:

يجب على الذابح أن يتمهل على الذبيحة، ولا يعجل بسلخها أوكسر عظم فيها، أو قطع عضو منها، ما لم تسكن حركتها تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى أن تفرس الذبيحة حتى تموت)) وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تعجلوا الأنفس أن تزهق)) (١)

شريطة الشيطان أو ذبيحة الشيطان:

مقتضى ما تقدم من اشتراط قطع الودجين في الذكاة أنه لو قطع الذابح الجلد من مقدم العنق ولم يقطع الودجين، كما يقع من بعض من لا يحسنون الذبح، أو ممن استعمل آلة كالة (غير حادة) فلم يتمكن من قطع الودجين، ثم ترك الذبيحة حتى تموت من ذلك، فإنها لا تحل، وفي حديث ابن عباس وأبي هريرة مرفوعا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وفي رواية:

"عن ذبيحة الشيطان " (٢) وفي سنن أبي داود: هي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج، ثم تترك حتى تموت.

قطع رأس الذبيحة هل يكون ذبحا شرعيا؟

قطع عنق شاة أو بطة بضربه بسيف أو سكين فأطار رأسها بنية التذكية، فقد أفتى الإمام أحمد أنها تذكية صحيحة، ونقل مثل ذلك عن أبي حنيفة والشعبي والثوري، واستدل لذلك بأن عليا - رضي الله عنه- سئل عن ذلك فقال: "تلك ذكاة وَحْيَة"، أي سريعة، وأجازه ابن عمر وعمران بن حصين وأنس، كما في المغني وفتح الباري (٣) .


(١) رواه الدارقطني
(٢) أخرجه أبو داود: ٣/ ١٨؛وأحمد: ١/ ٢٩٢
(٣) انظر فتح الباري: ٩/ ٦٤١؛ والمغني: ٨/ ٥٧٨

<<  <  ج: ص:  >  >>