للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سادسا: شرط أن لا يذكر عند التسمية غير الله تعالى، وأن لا يقصد الذبح لغير الله:

لا تحل الذبيحة إن ذكر اسم غير الله تعالى استقلالا، كأن قال: باسم الشمس، أو القمر، أو النبي، أو الولي الفلاني، أو ملك أو جني أو غير ذلك، فإن فعل لم تحل، وكذا لو ذكر اسم الله واسم غيره معًا، كأن قال باسم الله واسم محمد رسول الله، وذلك لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} [المائدة: ٣] والإهلال رفع الصوت بذكر اسم المذبوح له، ولقول الله تعالى: {أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص} [الزمر: ٣] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله من ذبح لغير الله)) (١) وقال ابن مسعود رضي الله عنه: "جردوا التسمية".

ولا يمنع ذلك من أن يقول بعد التسمية: "اللهم تقبل مني، أو من فلان "، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذبح كبش: ((اللهم هذا عن محمد وأهل بيته)) ، وقال بعد ذبح الآخر: ((اللهم هذا عن أمة محمد ممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ)) (٢) .

وقال مالك: لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم مع التسمية على الذبيحة، والشافعي قال: يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم مع التسمية على الذبيحة (٣) .

إما إن لم يذكر اسم غير الله، ولكن قصد الذبح له، فقد نقل ابن تيمية عن الإمام أحمد فيها روايتين أشهرهما التحريم، وبه أخذ ابن تيمية، وقال: هما سواء، وأطال في الاستدلال لذلك، ولعله المدلول الصريح لحديث: ((لعن الله من ذبح لغير الله)) ؛ لأن اللام التعليل الدالة على النية والقصد.


(١) حديث (لعن الله من ذبح لغير الله) أخرجه مسلم وأحمد والنسائي، من رواية علي رضي الله عنه.
(٢) شرح فتح القدير: ٩/ ٤٩٢؛والاختيار: ٥ / ١٠
(٣) الأم: ٢/ ٢٦٣

<<  <  ج: ص:  >  >>