للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن حول ماله إلى شراء عروض التجارة قبل الحول فقد انتقل من حالة مشروعة إلى حالة أخرى مشروعة وليس تحيلا بأي وجه ولم يفر من الزكاة ولم يهرب من الواجب كالأول بل انتقل بماله من زكاة العين إلى زكاة العروض والتجارة، وفي كل حكم وفي كل حكمة والشرع لا يمنع من ذلك ولا يسميه تحيلا بالمرة.

أقسام الذرائع بحسب القطع بتوصيلها للحرام وعدم القطع أحكامها وشروطها

اعتبارا لما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، وأن وسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل (١) .

وتبعا لما تقرر لدى الحذاق من العلماء من أن سد الذرائع من أدلة الفقه، وأنه مقصد تشريعي عظيم استفيد من استقراء تصرفات الشريعة في تشاريع أحكامها (٢) . تأمل هؤلاء العلماء في الذرائع فأصلوها وقسموها إلى أقسامها بحسب ما تفضي إليه على وجه القطع أو على وجه الاحتمال فقسمها ابن القيم إلى أقسام أربعة هي (٣) :

الأول: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى مفسدة، والمفسدة من ماهيتها.

الثاني: وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسل إلى المفسدة.

الثالث: وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة لكنها مفضية إليها غالبا ومفسدتها أرجح من مصلحتها.

الرابع: وسيلة موضوعة للمباح، وقد تفضي إلى المفسدة ومصلحتها أرجح من مفسدتها.


(١) ابن القيم، إعلام الموقعين: ١٤٧، ٣ (ط. أولى، مطبعة السعادة بمصر، ١٣٧٤هـ/١٩٩٥م) .
(٢) ابن عاشور. المقاصد: ١١٧
(٣) ابن القيم. إعلام الموقعين: ١٤٨، ٣

<<  <  ج: ص:  >  >>