للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- من السنة:

١- عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن: ((لا ضرر ولا ضرار)) ، (١) وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا ضرر ولا ضرار)) (٢) وفي رواية الحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه)) قال عنه الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال الشوكاني عنه: إنه قاعدة من قواعد الدين تشهد له كليات وجزئيات. (٣) وضرر صاحب الحق الآجل بفوات أكثر حقه واضح، وهو حرام، والضرر يزال، وإزالة الضرر بتقويم الحق وقت ثبوته بنقد يقل التحكم والتأثير فيه نسبيًّا ألا وهو الذهب أمام العملات الورقية.

٢- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ((وضع الجوائح)) قال الخطابي: قال مالك: يوضع في الثلث فصاعدًا ولا يوضع فيما أقل من الثلث (٤) ويقول أبو البركات أحمد بن محمد الدردير من علماء المالكية في تعريف الجائحة: كل شيء لا يستطاع دفعه عادة من أمر سماوي كبرد وثلج وغبار وسموم – أي ريح حار- وجارد وفأر ونار ونحو ذلك أو جيش ... " (٥) ويقول ابن تيمية: فالجائحة هي: الآفة السماوية التي لا يمكن معها تضمين أحد مثل الريح والبرد والحر والمطر والجليد والصاعقة ونحو ذلك (٦) فالجائحة كل ما لا يستطاع دفعه ولا تضمين أحد فيه إذا أتلف أو أنقص أحد العوضين قبل قبضه (٧) ويقول ابن تيمية: وضع الجوائح في المبايعات والضمانات والمؤجرات مما تمس الحاجة إليه، وذلك داخل في قاعدة المقصود والمعقود عليه قبل التمكن من قبضه. (٨)


(١) سنن ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٢/٧٨٤ رقم ٢٣٤٠، ٢٣٤١؛ وفي سنن أبي داود ٢/٢٨٣.
(٢) سنن ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٢/٧٨٤ رقم ٢٣٤٠، ٢٣٤١؛ وفي سنن أبي داود ٢/٢٨٣.
(٣) نيل الأوطار للشوكاني توزيع دار الباز ٥/٣٨٥-٣٨٧.
(٤) سنن أبي داود ٣/٦٧٠ و٦٧١ رقم ٣٣٧٤ ومعه كتاب معالم السنن للخطابي دار الحديث ١٣٩١ هـ
(٥) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لأبي البركات أحمد بن محمد الدردير: ٣/٢٤٤ دار المعارف بمصر ١٣٩٣هـ
(٦) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ٣٠/٢٧٨.
(٧) الجوائح وأحكامها د. سليمان بن إبراهيم الثنيان دار عالم الكتب ١٤١٣هـ –١٩٩٢م صـ٦
(٨) مجموع الفتاوى ٣٠/٢٥٣ نقلًا عن كتاب الجوائح مرجع سابق ص ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>