للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتوسع في هذا ليس هو الغرض الأساسي لهذا البحث، هذا إذا تغيرت قيمة العملة وانخفضت قيمتها قليلًا فيجب وفاء الحقوق الثابتة في الذمة بنفس المقدار من حيث الكم، وكل زيادة في الكم هي ربا فضل وربا نسيئة.

أما إذا كسدت العملة أو انقطعت أو ألغي التعامل بها، أو انخفضت انخفاضًا فاحشًا ونزلت إلى ١ على ١٠٠٠ من قيمتها السابقة أو أكثر كما هو الحال في الليرة التركية، واللبنانية وغيرهما من العملات هل يبقى كما هو؟

نعم الفقهاء اختلفوا في وفاء الحقوق الثابتة عند تغير العملة وخاصة عند نقص قيمتها، فهذا أبو يوسف صاحب أبي حنيفة –رحمهما الله تعالى- ومعه آخرون يقول: "يجب على المدين أن يؤدي قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء أو الرخص يوم ثبوته في الذمة من نقد رائج في البيع تجب القيمة يوم العقد، وفي القرض يوم القبض" (١)

ومثل هذه الفتوى عنه وعن غيره في حاشية ابن عابدين بعنوان "مطلب مهم في أحكام النقود إذا كسدت أو انقطعت أو غلت أو رخصت ... وعند أبي يوسف تجب قيمته يوم البيع ... ثم يقول وحاصل ما مر: أنه على قول أبي يوسف المفتى به لا فرق بين الكساد والانقطاع والرخص والغلاء في أنه تجب قيمتها يوم وقوع البيع أو القرض لا مثلها ... " (٢)

وآخرون من العلماء يؤدى: المثل لا القيمة. وذكرنا أن المجمع تبنى فتوى وجوب المثل لا القيمة. ولكن الخلاف بين الفقهاء قليل في حال كساد العملة أو انقطاعها كما سنعلم.


(١) تنبيه الرقود على مسائل النقود من رخص وغلاء: ٢/٦٠، ٦٣. رسالة مطبوعة ضمن رسائل ابن عابدين دون ناشر ودون تاريخ.
(٢) حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار المعروفة بحاشية ابن عابدين ٤/٥٣٣، ٥٣٤. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثانية، ١٣٨٦/١٩٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>