للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موقف الشريعة من الأوراق النقدية

سبق ذكر أقوال بعض السلف من قول عمر بن الخطاب والإمام مالك والإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمهم الله تعالى- من أن النقد ما تم الاتفاق على اعتباره ولو كان قطعة حجر أو خشب أو الجلود، ووجوب الزكاة فيها وحرمة الربا. وفي هذا جاءت القرارات:

أ- قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم ١٠ بتاريخ ١/٤/١٣٩٣ هـ و٧/٤/١٣٩٣:

أولًا: جريان الربا بنوعيه فيها (الأوراق النقدية) كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيره من الأثمان كالفلوس.

ثانيًا: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة، إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها.

ثالثًا: جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات. (١)

ب- القرار التاسع لمجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدورة الثالثة في عمان الأردن ٨-١٣ صفر ١٤٠٧:

... أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها.

وفي نفس المعاني والأحكام أيضًا جاء قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في دورته الأولى ١٤٠٥ القرار السادس حول القيمة الورقية.

وجزاهم الله تعالى خيرًا فقد حسموا اللغط، وسدوا الأبواب على بعض المتأولين.


(١) نقلًا من كتاب الورق النقدي للشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، الطبعة الثانية، ١٤٠٤/ ١٩٨٤: ص ١٣٥-١٣٦

<<  <  ج: ص:  >  >>