للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثالث

الوديعة الائتمانية (المشتقة)

دعت الحاجة إلى استخدام الودائع المشتقة في كثير من المقاولات والمعاملات التجارية وخصوصا الخارجية منها؛ إذ إن المصدر الأجنبي لا يريد أن يتخلى عن بضاعته لمشتر لا يعرفه دون أن يضمن الحصول على ثمن بضاعته، والمشتري لا يريد أن يدفع ثمن بضاعة لم يتحقق مطابقتها لمواصفاته التي اشترطها، ومن هنا جاء دور البنوك في التوسط بين الطرفين المتعاملين فأوجدت ما يسمى بالودائع الائتمانية. (١) ولا بد من تعريفها ثم تكييفها.

تعريفها:

(عقد بين بنك وعميل يضع فيه البنك مبلغا من المال تحت تصرف العميل خلال مدة معينة أو يتعهد بوضعه. ويكون من حق العميل السحب بشيكات كما أو أودع نقودا) . (٢)

تكييف الوديعة الائتمانية:

الوديعة الائتمانية الناشئة من البنك لا تخرج عن حالتين:

الحالة الأولى: الإقراض بتسليم المبلغ نقدا للعميل أو قيده في حسابه فهذا قرض تجرى عليه أحكام القرض، إن كان بفائدة فهو ربا محرم شرعا وإن كان بدون فائدة فهو قرض حسن. (٣)


(١) محمد حامد التكينة: الخدمات المصرفية: ١٦٦.
(٢) حسن الأمين، الودائع المصرفية: ٢٥٦.
(٣) انظر: حسن الأمين، الودائع المصرفية: ٢٥٦؛ الحسني الوديعة المصرفية: ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>