للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكييف ودائع التوفير:

يظهر من تعريفها السابق أنها تشابه الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) في إمكان السحب منها متى شاء المودع، وإن كانت بعض المصارف الإسلامية تحدد السحب بمرة واحدة في الشهر.

كما إنها تشبه الودائع لأجل فيما تعطيه المصارف الربوية من فوائد للمدخرين. (١)

واستثمار هذه الودائع لا يخرج عن صنفين:

أحدهما: في البنوك التجارية: حيث تدفع فوائد محددة بنسبة معينة متفق عليها على أساس أدنى رصيد له في حساب التوفير خلال شهر. (٢) وهذا ربا قرض محرم شرعا.

والثاني: في البنوك الإسلامية حيث يختلف وضع هذه الودائع، ففي بعضها يحق لصاحب الوديعة أن يسحب وديعته متى شاء ويسحب العائد من الربح وتحسب الخسارة على أقل رصيد شهري في الحساب المودع. (٣)

وفي بعضها الآخر ليس للمودع السحب إلا مرة واحدة في الشهر فإن سحب أكثر من مرة سقط نصيبه من الربح في ذلك الشهر، وللمودع أن يسحب وديعته في أي وقت يشاء، وتحتاط البنوك في الاحتفاظ بنسبة محددة لا تدخل في الاستثمار لمواجهة طلبات السحب ولا يدفع عنها ربح، وعلى ذلك تكون الودائع التي لم يفوض أصحاب المال المصرف في استثمارها قرضا حسنا. (٤)

وأما الودائع التي فوض البنك في استثمارها سواء عين المشروع الاستثماري أو لم يعينه، فالمودعون هم أرباب المال، والبنك هو العامل إن لم يضف إلى مال المشاركة من حصص المساهمين فإن أضاف شيئا فهو شريك ومضارب في آن واحد إن تولى إدارة المشاريع بنفسه فإن دفعها إلى غيره اعتبر وكيلا للمضاربين، جاء في المغني: (وإن أذن رب المال في دفع المال مضاربة جاز ذلك نص عليه أحمد لا نعلم فيه خلافا ويكون العامل وكيلا لرب المال في ذلك ... وإن قال: اعمل فيه بما أراك الله جاز دفعه مضاربة نص عليه؛ لأنه قد يرى أن يدفعه إلى أبصر منه) . (٥)


(١) الحسني، الوديعة المصرفية: ١١٩؛ حسن الأمين، الودائع المصرفية ١٠/٢١٠؛ البنك اللاربوي:٦٤.
(٢) الحسني، الوديعة المصرفية: ١١٩؛ حسن الأمين، الودائع المصرفية ١٠/٢١٠؛ البنك اللاربوي:٦٤.
(٣) الحسني، الوديعة المصرفية:٩٣؛ الصدر، البنك اللاربوي: ٦٤،٦٥؛ محمود بابللي، المصارف الإسلامية: ٧٥.
(٤) الحسني: الوديعة المصرفية: ١١٩؛ عوف الكفراوي، النقود والمصارف: ٧٢٠.
(٥) ابن قدامة ٥/٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>