للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- ويرى البعض أن عقد الإيداع المصرفي وديعة شاذة أو ناقصة، وذلك لأنها وديعة لا يلتزم فيها المصرف برد عينها وإنما يرد مثلها وتختلف عن القرض في أن للمودع أن يطلبها في أي وقت مما يجعل المودع لديه يحتفظ دائما بما يساوي الشيء المودع نوعا ومقدارا. (١)

٣- ويرى البعض أن عقد الإيداع عقد ذو طبيعة خاصة أو أنه ليس من العقود المسماة، إذ هو عقد ذو أهداف مختلفة، وهذا هو سبب التردد في إلحاقه بعقد الوديعة أو بعقد القرض، فالعميل يودع النقود بهدف الحفظ أو سداد مطلوباته، والمصرف يقبل هذه الوديعة بهدف استعمالها. (٢)

٤- وذهب البعض إلى القول بأن هذه الفوائد التي تعطى تعتبر أجرا لاستعمال النقود وأن الودائع تدخل تحت عقد الإجارة. (٣)

٥- وذهب الكثير ممن كتب في الودائع المصرفية والنقود وأعمال البنوك إلى أن الودائع الجارية قرض، المودع فيه بمثابة المقرض، والمصرف هو المقترض، ولذلك لا يلتزم المصرف بحفظ عين الوديعة بل يتملكها ويلتزم برد مبلغ مماثل لما أخذه ويتحمل خطر هلاكه بقوة قاهرة، ويمكنه أن يتمسك بالمقاصة، وعلى هذا أكثر القانونيين، ومن كتب في الودائع من الكتاب الإسلاميين.

جاء في الأسس القانونية لعمليات البنوك (عقد الإيداع هو العقد الذي تم بين العميل والبنك ... وفيه يضع العميل مبلغا نقديا لدى البنك ويترتب على هذا العقد الذي يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق مع نشاطه المهني) . (٤)

وجاء في الوديعة المصرفية (وتكيف الوديعة تحت الطلب التي تتخذ شكل الحساب الجاري الدائن بأنها قرض غير مشروط بأجل يستقرضه المصرف من المودع؛ لأنها نقود يعلم المودع أن المصرف يتصرف فيها وقد دفعها إليه راضيا بذلك فكان إذنا بالتصرف) . (٥)


(١) الحسني، الوديعة المصرفية: ١٠٢.
(٢) انظر المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق: ٢١٢.
(٣) السالوس، حكم ودائع البنوك:٥١.
(٤) سميحة القليوبي: ٣٣١.
(٥) الحسني:١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>