للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب-يرى الجمهور أنه ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن (١) إلا أن هذا الحكم يصعب تنفيذه في حالة إضفاء صفة القرض على الحساب الجاري لدى البنوك الإسلامية، وفي ظل بقاء يد البنك على رصيد هذا الحساب.

وتفسير ذلك هو أنه إذا قام البنك باستثمار هذا الرصيد وغل من ورائه عائد. وهو ما يجري عليه العمل في البنوك حاليا، يصبح المرتهن به (القرض الذي اقترضه العميل من البنك) قد جر نفعا وهو غير جائز. أما إذا ترك البنك رصيد الحساب بدون استثمار فإنه –على أقل تقدير-سيعمل على إيداعه طرف البنك المركزي ليستوفي به نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة على إجمالي أرصدة الحسابات الجارية المحتفظ بها طرفه. وهذا يوفر للبنك قدرا مماثلا من المبالغ التي كان سيضطر إلى إيداعها طرف البنك المركزي من أرصدة حسابات أخرى ليست على سبيل الرهن. ويكون بذلك قد جر أيضا نفعا من وراء لقرض المتعلق به الرهن.

وهكذا يتضح أنه إذا تم تكييف الحساب الجاري على أنه وديعة غير قابلة للاستخدام طرف البنك الإسلامي أو وديعة قابلة للاستخدام بمعرفة البنك المركزي فإن هذا الاقتراح يكون أفضل وأوقع من حيث التطبيق بالمقارنة بالوضع القائم حاليا (وهو اعتبار هذا الحساب كقرض من المودع للبنك) .


(١) انظر: د. وهبه الزحيلي-مرجع سابق -٥/٢٥٦ ويستثنى من هذا الحكم ما أجازه الحنابلة من انتفاع المرتهن بالرهن إذا كان مركوبًا أو محلوبًا – فيركب أو يحلب عندهم بقدر العلف – انظر المغني مرجع سابق ٤/٢٨٨. كما يستثني أيضًا إذا كان الرهن مشروطًا في بيع واشترط جعل المنفعة للمرتهن خصمًا من القيمة الأصلية للقرض. انظر الخطيب الشربيني-مغني المحتاج, ٢/١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>