أما بالنسبة للمعنى الثاني الذي قد يتصوره العميل المودع نتيجة إلزامه جبرا بالشرط الخاص بإقراض البنك، وكذا لعدم تفهمه أو إلمامه بالمعاني الشرعية التي يتضمنها العقد، وعما إذا كان لها بدائل أخرى أم لا. فنقول، إنه لما كان اكتساب الحساب الجاري لصفة القرض يفيد من الناحية الشرعية انتقال ملكية الأموال المودعة في هذا الحساب إلى البنك. فإن وقوع البنك في حالة من حالات الإفلاس، لا قدر الله، سيترتب عليه دخول أرصدة هذه الحسابات ضمن قسمة الغرماء وتعرض أصحابها لفقدان جزء أو كل من أموالهم المودعة. ويعني ذلك أن ضمان البنك على استعماله للوديعة لن يشفع لهم في هذه الحالة لاسترداد أموالهم كاملة. وذلك على العكس تماما لما قد يوحي به النص الوارد بالشرط المذكور للعميل. أما إذا أضفيت صفة الوديعة بمعناها الشرعي (عدم الإذن بالاستعمال) على الحساب الجاري، ووفقا للاقتراح الذي نتقدم به، فإن ذلك في حد ذاته كفيل بأن يضمن لأصحاب هذه الحسابات استرداد أموالهم كاملة وذلك لسببين هما: أولا – لأن الأموال سيحتفظ بها عند طرف ثالث وهو البنك المركزي. وثانيا –لأنها غير مملوكة للبنك وإنما هي على سبيل الأمانة المحضة. وبالتالي لن يشملها وعاء قسمة الغرماء.