للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤- أما إذا جعل رب السلم ماله الموجود في يد المسلم إليه رأس مال المسلم، فهل يصح ذلك، وينوب القبض السابق للعقد مناب القبض المستحق في مجلسه، أم لا يصح ذلك، ويحتاج إلى قبض جديد؟

للفقهاء في المسألة قولان:

(أحدهما) للحنابلة: وهو أن قبض المسلم إليه السابق للعين المجعولة رأس مال السلم ينوب عن القبض المستحق بالعقد، ويقوم مقامه، سواء أكانت العين في يده أمانة أم مضمونة، ولا يحتاج إلى تجديد القبض. (١)

(والثاني) للحنفية: وهو أنه ينوب القبض السابق لرأس مال السلم عن القبض المستحق في مجلس العقد إذا كانت يد المسلم إليه عليه يد ضمان لا يد أمانة. أما إذا كان في يده أمانة –كيد الوكيل والوديع والشريك ونحوهم- فإن القبض السابق لا يقوم مقامه، ويحتاج إلى تجديد في المجلس ليصح عقد السلم. (٢)

وقد أوضح الكاساني قاعدة الحنفية في نيابة القبض السابق مناب القبض المستحق اللاحق بعبارة وجيزة جامعة حيث قال: فالأصل فيه أن الموجود وقت العقد إن كان مثل المستحق بالعقد ينوب منابه. وإن لم يكن مثله: فإن كان أقوى من المستحق ناب عنه. وان كان دونه لا ينوب؛ لأنه إذا كان مثله أمكن تحقيق التناوب، لأن المتماثلين غيران ينوب كل واحد منهما مناب صاحبه ويسد مسده، وإن كان أقوى منه يوجد فيه المستحق وزيادة، وإن كان دونه لا يوجد فيه إلا بعض المستحق، فلا ينوب عنه كله. (٣)


(١) البهوتي، شرح المنتهى، مرجع سابق ٢/٢٢١؛ كشاف القناع، مرجع سابق ٣/٢٩١.
(٢) البغدادي، مجمع الضمانات، ص ٢١٧ مط. الخيرية بمصر سنة ١٣٠٨هـ؛ الطرسوسي، أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل، ص٢٥٣ مط. الشرق بالقاهرة سنة ١٣٤٤هـ.
(٣) الكاساني، البدائع، مرجع سابق ٥/٢٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>