١٨- لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في رأس المال أن يكون معلوما، وذلك لأنه بدل في عقد معاوضة مالية، فلا بد من كونه معلوما، كسائر عقود المعاوضات.
ورأس المال إما أن يوصف في الذمة، ثم يعين في مجلس العقد، وإما أن يكون معينا عند العقد، كأن يكون حاضرا مشاهدا، ثم يقع العقد على عينه.
ب - فإن كان موصوفا، فيجب أن ينص في عقد السلم على جنسه ونوعه وقدره وصفته، كأن يقول رب السلم: أسلمت إليك ألف ريال سعودي أو ألف دولار أمريكي، أو أردب قمح استرالي أو كندي، من نوع جيد أو وسط أو رديء، كبير الحب أو صغيره.. الخ، وذلك لأن قبول الطرف الآخر مبني على العلم بالبدل الذي يلتزم الطرف الأول بأدائه، ولا يتم هذا العلم إلا ببيان الجنس والنوع والقدر والصفة، مما يرفع الجهالة عن رأس المال. ثم إنه إذا كان رأس المال نقودا، وكان في البلد نقد غالب، انصرف الإطلاق إليه، ولا يحتاج إلى التصريح بالنوع. فلو كان العقد في مصر، وقال رب السلم: أسلمتك ألف جنيه في كذا ... انصرف ذلك إلى الجنيه المصري دون السوداني أو الإسترليني؛ لأن التعامل الغالب والدارج إنما هو فيه، فيكون هو المراد عند الإطلاق.
وعلى هذا، فإن قبل الطرف الآخر، وجب تعيين رأس المال وتسليمه إليه وفاء بالعقد (١) .
(١) ابن عابدين، رد المحتار، مرجع سابق ٤/ ٢٠٦؛ الشيرازي، المهذب، مرجع سابق ١/ ٣٠٧؛ ابن جزي الغرناطي، القوانين الفقهية، مرجع سابق ص٢٧٤؛ ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ٤/ ٣٣٠؛ زكريا الأنصاري، أسنى المطالب، مرجع سابق ٢/ ١٢٣