للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا إشكال في هذه الوسيلة الأولى إلا أن يكون القابض والمقبض متحدا، وهو ليس فيه أي محذور، إذ يكون قابضا بالوكالة عن المشتري الأول ومقبضا لنفسه بالأصالة. بالإضافة إلى وجود صحيحة شعيب بن يعقوب كما يرويها الصدوق (ولكن صاحب الوسائل توهم فرواها عن الحلبي) قال: (سألت الإمام الصادق عليه السلام عن رجل ... وسألته عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه واستوف منه الذي لك؟ قال عليه السلام: لا بأس إذا ائتمنه) (١) . فهنا المديون الذي أعطى الدراهم إلى الدائن واشترى الدائن بها رطبا للمديون، فإذا استوفى الدائن دينه بعد الشراء فقد برئت ذمة المديون قبل قبضه، ولكن قد يقال: إن الوكالة في الشراء الموجود في الرواية هي وكالة في القبض عرفا، فحينئذ تكون الرواية دالة على استيفاء الدين بعد القبض للمكيل والموزون، لا قبل القبض. إلا أن الرواية شاملة باطلاقها لما إذا اشترى رطبا سلما ووكله في أخذه عند حلول الأجل.

ثم لا يتوهم أن هذه الطريقة فيها منع بواسطة صدر رواية شعيب المتقدمة عن الإمام الصادق عليه السلام حيث جاء فيها: (سألت الإمام الصادق عليه السلام عن رجل أسلفه دراهم في طعام، فلما حل طعامي عليه بعث إلى بدراهم وقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك؟ قال عليه السلام: أرى أن تولي ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراءه" وكذا موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام قال: "سألت الإمام الصادق عليه السلام عن رجل أسلف دراهم في طعام، فحل الذي له، فأرسل إليه بدراهم فقال: اشتر طعاما واستوف حقك هل ترى به بأسا؟ قال عليه السلام: يكون معه غيره يوفيه ذلك) (٢) .

وسبب عدم التوهم: هو أن النهي في هاتين الروايتين عن الشراء الذي هو مورد تهمة وسوء ظن، فإن الدائن هنا هو المشتري وقد يتهم في صورة شرائه لنفسه، فيعلم أن النهي كراهتي حيث يجوز أن يكون الدائن هو المشتري لمدينه بلا إشكال.


(١) وسائل الشيعة/ج١٣/باب ١٢ من السلف/ح١
(٢) وسائل الشيعة/ ج١٣/باب ١٢ من السلف/ح٢

<<  <  ج: ص:  >  >>