للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما أثر اختلاف العلامات التجارية (الماركات المسجلة) في تعدد أصناف السلع المسلم فيها فنقول: بعد ما تقدم أنه لا بد من ذكر العلامات التجارية عند المعاملة لا سيما إذا كان اختلاف القيمة فاحشا بين السلعتين، وقد أشرنا إلى أن الماركات المسجلة صارت في السلع عند العرف بمنزلة الأوصاف فلا بد من ذكرها لما تقدم من أن عدم ذكرها موجب للغرر فأثر اختلاف العلامات التجارية يكون في أمور نذكر جملة منها، وهي التي لها ربط بمعاملة السلف:

منها – أنه لا بد من ذكر العلامات التجارية عند المعاملة لأنها بمنزلة الأوصاف عند العرف.

منها – أنه لا يجوز للمسلم إليه تبديل السلعة بعلامة تجارية مذكورة حين المعاملة بسلعة أخرى بعلامة غيرها.

منها – أنه لا يجب على المسلم قبول السلعة التي ليست بتلك العلامة التي ذكرت عند المعاملة، وفي (الجواهر) : لا خلاف في أنه إذا دفع المسلم إليه المسلم فيه دون الصفة أو المقدار المشترطين فيه لا يجب على المسلم قبوله وإن كان أجود من وجه آخر؛ لأنه ليس نفس حقه مع تضرره به. (١) .

منها – أنه يجوز التراضي إذا لم تكن السلعة بتلك العلامة بعد ذلك، وقال أيضا: ولو رضي المسلم به صح وبرئ المسلم إليه كانت ذمته مشغولة به (٢) .

وقد روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن أبي المغرا عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في وصف (وصفا - يب) أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطي دون شرطه أو فوقه فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس (٣) .


(١) جواهر الكلام ٢٤/٣٢٦
(٢) جواهر الكلام ٢٤/٣٢٦
(٣) وسائل الشيعة ١٣: الباب ٩ من أبواب السلف ح١

<<  <  ج: ص:  >  >>