للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الرابع

هل تعد السلعة الواحدة ذات العلامات التجارية (الماركات)

المتعددة صنفا واحدا أم أصنافا متعددة؟

أثر اختلاف العلامات التجارية (الماركات المسجلة) في تعدد أصناف السلع المسلم فيها.

فهنا أمران: الأمر الأول في أن العلامات التجارية المتعددة موجبة لأن تصير السلعة الواحدة أصنافا متعددة أم لا.

فنقول: ليست العبرة في كون السلعة واحدة من حيث الصنف أو متعددة بمجرد أن السلعة لها ماركات متعددة مع وحدة الجنس بحيث لا تفاوت بين السلعتين إلا من جهة الماركة والعلامة التجارية مثلا إذا كانت السلعة لها ماركة مخصوصة تغاير سلعة أخرى التي لها علامة تجارية فهاتان السلعتان إذا فرضنا أن جميع أجزائهما وخصوصياتهما كانت واحدة لا تفاوت بينهما من حيث الكمية والكيفية إلا من جهة العلامة التجارية ففي هذه الصورة تعد السلعتان صنفا واحدا في الحقيقة؛ لأن المناط في الوحدة والتعدد من حيث الصنف ليس بمجرد الماركات المختلفة والعلامات التجارية من دون تفاوت بين الجنس كما وكيفا، نعم قد تكون السلعتان المشتركتان من جهة الأجزاء والخصوصيات المتساويتان من جهة الكمية والكيفية متفاوتتين من حيث القيمة، وهذا التفاوت في القيمة ليس من جهة الاختلاف في الجنس والوصف وسائر الخصوصيات بل لأجل اختلاف العلامات التجارية والماركات المختلفة، ولكن هذا الاختلاف في الواقع من جهة القيمة ليس بمجرد اختلاف العلامات، وإن كان العرف يرى أن اختلاف القيمة لأجل اختلاف العلامات بل قد يكون من جهة اشتهار بعض العلامات التجارية شهرة حدثت من كثرة الإعلان لهذه العلامة التجارية أو لأن بعض السلع للمؤسسات ولها سابقة أكثر من غيرها أو لأجل أمور أخرى، فهنا سلعتان مشتركتان من حيث الخصوصيات الموجودة فيهما كمية وكيفية، ومختلفان من حيث القيمة من جهة أمور ذكرناها وحيث تكون السلعتان مختلفتين من جهة القيمة فلا بد من ذكر العلامات التجارية والماركات المختلفة لدى انعقاد المعاملة، لا سيما إذا كان اختلاف القيمة بين السلعتين فاحشا لأجل لزوم الغرر المنهي كما في الحديث النبوي المتقدم ذكره. (١) .


(١) الوسائل ١٢/٣٢٠ من أبواب آداب التجارة ح٣

<<  <  ج: ص:  >  >>