للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأعلم الله تعالى بالأهلة جل المواقيت، وبالأهلة مواقيت الأيام من الأهلة، ولم يجعل علما لأهل الإسلام إلا بها، فمن أعلم بغيرها فبغير ما أعلم. والله أعلم) (١) .

ولا يجوز عند الشافعي أن نعلم بعيد النصارى، لأن لو أجزناه نكون كما يقول الشافعي: (قد أعلمنا في ديننا بشهادة النصارى الذين لا نجيز شهادتهم على شيء، وهذا عندنا غير حلال لأحد من المسلمين) (٢) .

هذا ولا نزاع في أن الأجدر بالمسلمين أن يعلموا آجالهم بالأهلة ما أمكن ذلك؛ لأن الله ذكرها في كتابه العزيز، وأخبر أنها مواقيت للناس، ولكني لا أرى ذلك أمرا لازما يترتب على عدمه فساد عقول المسلمين كما يرى الإمام الشافعي؛ لأنه ليس ثمة دليل نقلي ولا عقلي على إلزام المسلمين بذلك، والأدلة التي ساقها الإمام الشافعي تدل على أن الأهلة مواقيت للناس، ولكنها لا تدل على أن المواقيت لا تكون بغيرها.

ومن أجل هذا خالف فقهاء الشافعية إمامهم في هذه المسألة، فاعتبروا الأهلة وغيرها مما يعرفه الناس أجلا معلوما، فيجوز عندهم التأقيت بكل ما هو معلوم للمتعاقدين، ولم يتقيدوا بالأهلة إلا في حالة الإطلاق، فإذا كان الأجل إلى أول الشهر من غير تقييد انصرف إلى الشهر الهلالي. (٣) .


(١) الأم ٣/٨٤
(٢) الأم ٣/٨٤
(٣) المهذب ١/٢٩٨؛ والمجموع ٩/٣٣٩؛ ومغني المحتاج ٢/١٠٥

<<  <  ج: ص:  >  >>