بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:
فإني أشكر الباحثينِ على بحثيهما القيمين، وملاحظاتي لوحظت من قبلي، لكن من لاحظوها كان بينهم اختلاف، وأنا أريد أن أعطي رأيي في الموضوع، وسوف لا أطيل، إن شاء الله:
أولا: فيما يخص بيع الذهب بالذهب بزيادة، إذا كان أحدهما أجود صنعة، فإني أرى أنه لا يجوز؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في البحثين.
ثانيا: الأواني النقدية، كما أنها لا يجوز استعمالها، فإن اقتناءها لا يجوز عندي؛ لأنها إذا لم تستعمل تكون عديمة الجدوى، مع أن الإمام مالكا كان رحمه الله صرح بمنع اقتنائها، قال خليل: وحَرُم استعمال ذَكَر محلى، إلى قوله: وإناء نقد واقتناؤه، إلا امرأة.
ثالثا: الإناء المموّه فيه خلاف في المذهب المالكي، فهو إما متساوٍ وإما أن يكون الأرجح الجواز، ولكنني أرى أن الساعة تختلف عن الإناء، ولا أرى جواز لبسهما للذكر، أما المرأة فيجوز ذلك لها.
رابعا: فيما يخص الحوالة في الجنس الواحد، فإني أرى أنها كالسفتجة، قد رجح صاحب المغني الحنبلي جوازها؛ استنادا إلى الآثار الواردة في البحث، ومع أن مذهب مالك هو منع السفتجة، فإنها تجوز عنده إذا خيف على نفس المسافر، أو خيف على ماله المنقود للضرورة، وإذا كانت الحوالة بين جنسين مختلفين، كتحويل الدرهم بالريال السعودي أو الأوقية الموريتانية، فإنني أرى أن هذا بمنزلة الصرف المؤخر، إلا أن الضرورة التي روعيت في السفتجة، أرى أن تراعى في هذه المسألة؛ لأن حمل المال من بلد إلى بلد فيه خطر على المال، خصوصا عندما كثر الفساد، وأرى أن من استلم وصلا من بنك إلى بنك آخر يعتبر في نظري قبضا، والله أعلم وأحكم.