للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما مسألة بيع الحلي والمموّه وما إلى ذلك، فهذا تكلم فيه بعض العلماء الأفاضل، والجواب على هذا أنه إذا كان الشراء لغرض الاستعمال لغير النساء، استعمالَ الرجال، أو شراء الأواني للاستعمال أو للاقتناء بالاتخاذ، فإنَّ هذا لا يجوز؛ لأن هذا يجر إلى الاستعمال، أما إذا كان شراؤه بغرض القنية، فالأمور بمقاصدها، فهذا جائز، وأما المموّه فإنه إذا كان في مواد الأكل أو الشرب أو اللباس – موادَ الاستعمال – فأيضا تتحقق فيه العلة، علةَ الربا في هذه الأمور، هي السرف والخيلاء، وهذا متحقق، أما إذا كان المموّه في غير الأكل والشرب، المموّه في الأكل مثل الملاعق إذا مُوِّهت بالذهب، هل نقول: إنه يجوز شراؤها؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((مَن شربَ في إناء ذهب أو فضة، أو في شيء منهما، فإنما يجرجر في نار جهنم)) في رواية أخرى بهذا وسندها حسن. والسلام عليكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>