للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان لاهتمام الأول يقتضي بيئة إسلامية حكومة وشعباً، وليس هذا في مقدور المصارف الإسلامية العاملة في البلدان التي يسود فيها النظام المصرفي الربوي، كما هو الغالب، فلا يبقى أمام هذه المصارف إلا الخيار الثاني، وهو ممارسة عقد المضاربة مع إضافة المراقبة لسير المشروع، الأمر الذي يأخذ مكانه في العقد كشرط يتفق عليه المتعاقدان.

وهناك شاهد من الواقع على إمكانية نجاح هذا العلاج لهذه المشكلة، فإن مدير عام بنك فيصل الإسلامي في السودان يقول: إن عوائد تمويل البنك من معاصر الزيت (ارتفعت من ٥ % إلى ١٨ % نتيجة لنظام المراقبة الذي فرضه البنك على المشاريع الممولة، الأمر الذي كان تكلفته للبنك لا تتجاوز ١.٥ %) . (١)

والخطر الأخلاقي الكامن في عقد المضاربة يمكن تداركه بطريق غير مباشر عن طريق النظر الدقيق في كل مشروع قبل أن يدخل المصرف الإسلامي في تمويله. وذلك يحتاج إلى جهاز كفء لدى المصرف الإسلامي لتقويم المشروعات تقويماً فنياً دقيقاً.

ضمان أمانة العامل:

يكون الإقراض المصرفي مقابل الفوائد المحددة مسبقاً مدعوماً برهن –عقار مرتهن أو أصل آخر –ولكن التمويل الإسلامي على أساس المضاربة لا يقبل الضمان؛ لأن المال الذي يكون في يد العامل (صاحب المشروع) خاضع للربح والخسارة، ولكن مال المضاربة في يد العامل يصير مضموناً رده في حالات التعدي، والتقصير، وهذا يمكن أن يكون مدخلاً لطلب ضمان من العامل رهن لا يكون للمصرف الإسلامي يد عليه إلا حالات التعدي والتقصير، والذي يبرر هذا الطلب هو احتمال التعدي وفساد الزمان وقلة الأمانة، والله أعلم بالصواب.


(١) باقر المضوي في بحث مقدم حول المصارف الإسلامية في لندن في ٣١ أكتوبر – ١ نوفمبر عام ١٩٨٥ عنوانه: Baqiral Mudawi Placing Medium and Long term Finance by Islamic Financial Institutions.

<<  <  ج: ص:  >  >>