للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتتأكد ضرورة انتفاء الغرر بالنسبة للإجارة عند ابن حزم الظاهري فلا تجوز الإجارة عنده (إلا بمضمون مسمى محدود في الذمة أو بعين متميزة معروفة الحد والمقدار) (١) وفي شرح القدير لابن الهمام (ولا تصح الإجارة حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة.. لأن الجهالة في المعقود عليه وبدله تفضي إلى المنازعة كجهالة الثمن والمثمن في البيع) (٢) وفي رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (ركن الإجارة الإيجاب والقبول وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين.. وكل ما صلح ثمناً –أي بدلاً في البيع- صلح أجرة؛ لأنها ثمن المنفعة، ولا ينعكس كلياً، فلا يقال: ما لا يجوز ثمناً لا يجوز أجرة؛ لجواز إجارة المنفعة بالمنفعة) (٣) .. وذهب ابن عابدين إلى تفصيل الأجرة فقال: (كقوله: بكذا دراهم أو دنانير وينصرف إلى غالب نقد البلد، فلو الغلبة مختلفة فسدت الإجارة ما لم يبين نقداً منها، فلو كانت كيلياً أو وزنياً أو عددياً متقارباً فالشرط بيان القدر والصفة، وكذا مكان الإيفاء لو له حمل ومؤنة عنده، وإلا فلا يحتاج إليه كبيان الأجل، ولو كانت ثياباً أو عروضاً فالشرط بيان الأجل والقدر والصفة لو غير مشار إليها، ولو كانت حيواناً فلا يجوز إلا أن يكون معيناً) (٤) وما هذا التفصيل إلا (لأن الجهالة) كما يقول: (تفضي إلى المنازعة) .

وفي المصادر الفقهية المختلفة نجد التفرقة بين: أ- التعاقد مع شخص لأداء عمل مسمى، أو معين، فيستحق الأجر بأداء هذا العمل.

ب- التعاقد مع شخص على مدة معينة يعمل فيها دون تسمية أو تعيين أو إشارة لعمل محدد، في هذه الحالة يستحق الأجر عن المدة؛ لأن التعاقد تم عليها سواء تم فيها عمل أم لم يتم.


(١) لجنة موسوعة الفقه الإسلامي – معجم فقه ابن حزم الظاهري، دار الفكر، بيروت: ١/١٥-١٦
(٢) شرح القدير، ابن الهمام، نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لشمس الدين أحمد بن قودر (ص١٤٥) – انظر ص (١٤٨) – طبع المكتبة التجارية الكبرى شارع محمد علي- القاهرة
(٣) رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) : ٥/٣ – دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م
(٤) رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) : ٥/٣ – دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م

<<  <  ج: ص:  >  >>