للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور محمد عطا السيد:

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك.

باختصار سيدي الرئيس، أريد أن أبين النقاط الرئيسية في مبدأ المسؤولية، والتي أرى أن تدور حولها التوصيات من المجمع في هذا المجال.

أولاً: في الأدلة الشرعية دلالة واضحة إلى إرساء قواعد التخصص والمسؤولية في مهنة الطب، وأن الشرع الإسلامي لا يؤيد فقط بل يوجب إصدار مثل هذه اللوائح التي تنظم كيفية ممارسة الطب وقصرها على المؤهلين المقتدرين ممن درسوا وتمرنوا؛ حتى يسلم أفراد الأمة من الوقوع في الهلكة، وأن الذي يمارس الطب بغير إذن يكون مسؤولاً جنائياً ومدنياً.

ثانياً: إن المبدأ العام هو عدم مسؤولية الطبيب جنائياً إذا أذن المريض أو ولي أمره للطبيب بالتدخل، وهو ما ذهب إليه الجمهور، إلا إذا كان بعد الإذن تقصير جنائي، وقد بين المجمع في قراره في الدورة الماضية مبدأ الإذن ومتى يمكن العلاج بدون إذن المريض أو وليه، وهذا فيما يختص بمسؤوليته جنائياً، وكذلك لا بد من توضيح الحالات التي يجب فيها الضمان على الطبيب المعالج وهي:

أولاً: حالة ما إذا أخطأ خطأ واضحاً فادحاً لقلعه للسن الصحيحة دون المريضة، أو أزال جميع الحشفة في الختان مثلاً، ومن الواضح أن نوعية الخطأ في هذا المجال تحتاج إلى قرار من المختصين.

ثانياً: أؤيد ما ذهب إليه كثير من الفقهاء وما ركز عليه فقهاء الحنفية إلى أن الطبيب لا يسأل متى لم يتجاوز الموضع المعتاد وقام بواجبه على الوجه الأكمل، ويعللون ذلك بأن الهلاك ليس بمقارن للعمل، وإنما هو بالسراية والتحرز منها غير الممكن؛ لأن السراية تعتمد على قوة الطباع وضعفها في تحمل الآلام والصدمات النفسية، وهذا مبدأ هام؛ إذ إنه يضمن لنا تقدم وازدهار الطب، وذلك بارتياد مجالات يفهمها الأطباء فيقدمون عليها من غير خوف أو مسؤولية معطلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>