للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: تعرضت البحوث المقدمة لدينا إلى موضوعات شرعية عديدة، أظن أنها مجال لاختلاف الرأي، من بعض هذه البحوث التي تعرضت إلى سراية المرض بيد طبيب ماهر هل يضمن أو لا يضمن؟ فبعض الإخوة رجح رأي الحنفية بعدم ضمان الطبيب الماهر، أعتقد أنه لا مجال لهذه المقولة في الوقت الحاضر؛ ذلك أن الأدوات والتقدم الطبي من القدرة بحيث يستطيع أن يثبت إذا كان هذا المرض سيسري أو هذه العملية ستؤدي إلى شيء أفظع وأكبر، ولذلك يسبق العمليات التحاليل وأشياء كثيرة جداً، فأظن هذه المقولة على أن الطبيب الماهر لا يضمن السراية لا يمكن أن نأخذ هذا الحكم على علاته في الوقت الحاضر، فلا يمكن أن يقدم الطبيب اليوم حتى يتأكد على الأقل ٩٠ % بسبب ما هيئ له من آلات وأدوات ومختبرات إلى غير ذلك، فأظن هذه لا تؤخذ على علاتها.

الشيء الثاني، بعض الأبحاث تعرض إلى موضوع التجميل، عمليات التجميل، وأجازها دون تفريق في هذه العمليات، من عمليات التجميل ما هو ضروري إذا كان عبارة عن إعاقة، ولكن هناك تجميلاً تنكرياً تغييراً للخلق أكون أبيض فأريد أن أكون أسود، أو أسود فأكون أبيض، أكون قبيحاً فأريد أن أكون جميلاً، وليست هناك إعاقة كما هو معروف الآن بين طبقات الفنانين مثلاً، فإذن لا يمكن أن تطلق مثل هذه الأمور ولا تؤخذ على إطلاقها، بل لا بد فيها من التفصيل، وشكراً.

الشيخ عبد الله البسام:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

ملاحظتي في نقطتين، الأولى منهما، هو ضمان الطبيب، والفقهاء رحمهم الله جعلوا قواعد للطبيب ولغير الطبيب، ولكل من تعدى على حق غيره، فأرى أن الأفضل أن يكون الحد في الضمان أو في عدم الضمان هو أنه إن لم يحصل من الطبيب تعد ولا تفريط، تكون هذه هي القاعدة إذا لم يحصل من الطبيب تعد ولا تفريط، فهو غير ضامن لا في السراية ولا في غير السراية؛ لأن العمل المأذون غير مضمون، وهذا مأذون، وطبعاً يدخل تحت هذه القاعدة جميع الجزئيات التي ذكرها الأساتذة المحاضرون والمعلقون جزاهم الله جميعاً خيرا، فكل هذه الأشياء وغيرها وسيحدث غيرها فتدخل تحت هذه القاعدة إذا كان متعدياً أو مفرطاً فهو ضامن، وإن لم يتعد في عمله ولم يفرط في عمله فهو غير ضامن، وهذه القاعدة هي التي من الأفضل أن يرتكز عليها القرار وتكون الجزئيات كتوضيح وأمثلة لذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>