للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه هي القاعدة في الجملة، أما الاستثناءات التي نوهت بها فهي:

إباحة النظر إلى محل المعالجة، أو لمسه – وهو في الأصل أشد حرمة من النظر- وذلك بالقدر الذي تدعو إليه الحاجة، حتى لو كان ذلك المحل هو السوأتين. ودواعي النظر التي مثلوا بها متعددة، وهي قد آلت كما أشرت إلى الطبيب أو مساعديه والملحقين به في الحكم: القابلة، الخاتن، الممرض، ولمن يعهد إليه بتعرف البلوغ (التسنين) ، ولمن يرجع إليه في معرفة العيوب الجنسية أو البكارة.

ومما حض عليه الفقهاء ستر ما لا يحتاج لنظره من العورة بثوب، والاقتصار على النظر للمحل المعالج. (١)

علاج المرأة للمرأة وعكسه:

من القواعد الشرعية أن نظر الجنس –ذكراً أو أنثى- إلى الجنس نفسه أخف. ولهذا كان الأصل أن تعالج امرأة مثلها.. ومع هذا فقد نص الفقهاء على جواز الاستثناء، وهو معالجة الرجل للمرأة، وذلك حيث لم يوجد أحد من بني جنسها.. ولهم تفصيلات في تقدير الضرورة بين أن يكون (تعذر تأتي المقصود من المرأة) وهذا يتيح المجال لاعتبار الحال الحاضرة، فإذا لم يكن ساعة العلاج العاجل إلا رجل، أو كان الاختصاص المطلوب أو مقدار المهارة فيه لم يتوافر في امرأة، فذلك كله من الدواعي المشروعة.. وصرح بعضهم بأن الرجل يستعين بامرأة فيطلب إليها فعل ما يريد فعله.

الخلوة بالمرأة:

أحكام الخلوة عامة لا إعفاء من مراعاتها إلا في الحالات الطارئة النادرة، كما لو كانت المرأة مسافرة مع زوج أو محرم، ثم فارقها بالوفاة مثلاً.

والخلوة الممنوعة هي الانفراد بالمرأة من قبل رجل ليس زوجاً ولا محرماً. أما انفراد الرجلين بالمرأة، أو انفراد الرجل بالمرأتين، فليس خلوة عند بعض الفقهاء؛ وهذا طبعاً إذا كان الغرض ليس سيئاً.


(١) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني ٢/٢٠، حاشية ابن عابدين ٦/٣٧٠

<<  <  ج: ص:  >  >>