القواعد الأساسية:
وهي قواعد مشتركة بين عقود المزايدات والمناقصات، والتوريدات، وقد وردت في النظام في المواد التالية:
"مادة (١) : يراعي في تأمين مشتريات الحكومة، وتنفيذ ما تحتاجه من مشروعات وأعمال القواعد الأساسية التالية:
أ- لجميع الأفراد والمؤسسات الراغبين في التعامل مع الحكومة ممن تتوفر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا فرص متساوية، ويعاملون على قدم المساواة.
م / ١ / ب توفر للمتنافسين معلومات كاملة، وموحدة عن العمل المطلوب، ويمكنون من الحصول على هذه المعلومات في وقت واحد، ويحدد ميعاد واحد لتقديم العروض.
م / ١ / جـ تتعامل الحكومة في سبيل تأمين مشترياتها، وتنفيذ مشروعاتها، وما تحتاجه من أعمال من الأفراد والمؤسسات المرخص لهم بممارسة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال، أو المشتريات اللازمة طبقا للأنظمة والقواعد المتبعة".
ثم استمر النظام يعرض لبعض الشروط والخصائص المحلية الواجب توافرها في المتقدمين مما ليس له صفة العموم بالنسبة للمزايدات، مستمرا في هذه المادة حتى م / ١ / ز.
وفي المادة الثانية تعرض إلى قواعد تقديم العروضِ، وهي في موادها تطبيق للمرحلة الأولى التي نص عليها القانون في المبحث الثاني من الفصل الثاني، والذي يهم الباحث منه؛ بصفة خاصة الفقرات التالية:
"م / ٢ / د: يقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراوح بين ١و٢ % من قيمته وفقا لما تحدده الشروط والمواصفات، ولا يلزم تقديم هذا الضمان في حالة الشراء المباشر، أو العروض المفتوحة المشار إليها فيما بعد".
كما تعرض في هذه المادة إلى قواعد فتح المظاريف في م / ٢ / هـ.
وفي م / ٢ / هـ توضيح للآتي:
"م / ٢ / هـ: لا يجوز للمتنافسين في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقا لأحكام هذا النظام تعديل أسعار عروضهم بالزيادة، أو النقصان بعد تقديمها".
أما المواد التي تخص المزايدات في النظام ولائحته التنفيذية فهي ما يأتي:
"المادة (١١) : يجوز بيع ما يزيد من المنقولات عن حاجة الجهة الإدارية، ولا تحتاجه غيرها من الجهات بعد تقدير قيمتها بمعرفة لجنة من ثلاثة من الموظفين على الأقل، تسترشد في ذلك بأسعار السوق، على أن لا يقل ثمن البيع عن تقرير اللجنة المذكورة، فإذا زادت قيمة هذه المنقولات عن مائة ألف ريال فلا يتم البيع إلا بمزاد علني وفقا للإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ولا يجوز لموظفي الحكومة شراء أصناف مما تبيعه الحكومة إلا إذا كان البيع بمزايدة علنية، وكانت الأصناف المشتراة لأستعمال المشتري خاصة".