للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: ونرى أنه يستطاع الرد على بقية حجج من يقولون ببطلان بيع العربون، فالعربون لم يشترط للبائع بغير عوض، إذ العوض هو الانتظار بالبيع وتوقيف السلعة حتى يختار المشتري، وتفويت فرصة البيع من شخص آخر لمدة معلومة، وليس بيع العربون بمنزلة الخيار المجهول، إذ المشتري إنما يشترط خيار الرجوع في البيع بذكره مدة معلومة إن لم يرجع فيها مضت المدة وانقطع الخيار. اهـ (١) .

تكييف العربون:

اختلف القائلون بصحة بيع العربون في تكييفه هل هو شرط جزائي استحقه البائع لقاء تخلف المشتري عن الوفاء بالالتزام بالشراء، أو هو تعويض عن ضرر محقق على البائع أو محتمل.

فالذين يقولون بأنه تعويض عن شرط جزائي لقاء العدول عن الشراء، يقولون بأن العربون في نظر الشارع معناه أن المتبايعين قد أرادا إثبات حق الرجوع لكل منهما في نظير الالتزام بدفع قيمة العربون فجعلا العربون مقابلاً لحق الرجوع، ومن ثم لا يجوز تخفيض العربون إذا تبين أن الضرر الذي أصاب الآخر أقل من قيمته، كما لا يجوز زيادته إذا تبين أن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر أكبر، كما لا يجوز إلغاء العربون ولو لم يترتب على العدول ضرر (٢) .


(١) مصادر الحق: ٢/ ١٠١-١٠٢.
(٢) الوسيط للسنهوري: ٤ /٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>