للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: ألا يجمع بين الرخص على صورة تخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود، لأن هذه الصورة على ما أعتقد لم يقبل بها أحد من العلماء.

ثالثًا: ألا يأخذ برخص متناقضة في الأمر الواحد وهو ما تعرض إليه إخواننا العلماء مما ذكروه في أبواب التلفيق من اختلافات الفقهاء في اجتهاداتهم في مسألة واحدة كأن يأخذ بعدم نقض الوضوء بلمس المرأة وهو رأي أبي حنيفة، ويأخذ بعدم نقض الوضوء بنزول الدم، ويأخذ كذلك بنقض الوضوء باللمس إلى آخر ذلك ...

رابعًا: أنا أقول أيضا لا يجوز الأخذ بالأهون من كل مذهب مجتهد، لأن هذا يحل ربقة التكليف عن عنق المكلف، ونقطة أخرى، أنا أفرق بين الاتباع والتقليد، قد لا يكون هذا اصطلاحًا تعرض له العلماء ولكني أرى أن الاتباع هو أخذ رأي المجتهد عن دليل وهذا يكون لعالم أو لمن له اطلاع على آراء الفقهاء وأدلتهم فيأخذ الرأي في هذا، بينما التقليد هو أخذ الرأي بغير دليل، كما هو عند جميع عامة الناس، فالعامي يسأل المفتي ويسأل العالم فيجيب، وكما قالوا: العامي على رأي مفتيه، قد يأخذ في المسألة الواحدة أو في عدة مسائل بآراءٍ كثيرة من الأئمة الذين استفتاهم.

ومن هنا أقول: تقليد العامي جائز، وإذا أخذ برأي أي من هؤلاء العلماء فهو على مذهب فيه، ولو أدى في بعض الأحيان إلى أن يجمع بين آراء مختلفة في الموضوع الواحد، وهذا هو الفرق بين الاتباع والتقليد.

ثم الأخذ بالتلفيق أيضا، أقول: يجوز الأخذ بالتلفيق اتباعًا لمن قال من العلماء للأسباب التالية:

١- لم يثبت نص في رأيي في منع التلفيق، وبحثت لأجد نصًّا فلم أجد نصًّا في ذلك.

٢- الذين منعوا التلفيق هم عدد من العلماء المتأخرين والذين أجازوه كذلك فالأخذ بالأيسر لرفع الحرج جائز.

أختم هذه الكلمة بقول لأحد العلماء في التقليد يقول: وحيث لم يقم للمخالف على التقليد بعدم التلفيق استدلال، فاتق الله في تحريم ما دل إطلاق الدليل على أنه حلال، وكن ممن يعرف الرجال بالحق لا ممن يعرف الحق بالرجال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهي بصوت صاحب القول السديد في أحكام التقليد، وشكرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>