للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ الحبيب ابن الخوجة:

يا سيدي النظام الذي نسير عليه كل سنة هو أن نختار مقررًا عاما. وقد وقع الاختيار على المقرر العام وهو سماحة الشيخ عبد الحميد بن باكل، وبالنسبة لكل موضوع مقرر، ومن أراد أن ينضم إلى لجنة الصياغة أو لجنة المقررين فلينضم، بالنسبة للجان المقررين الذين يرجعون إلى كل موضوع أخذنا واحدًا ممن كتبوا في تلك الموضوعات، وهذه المسائل تنظيمية. وشكرًا.

الرئيس:

كان المفترض أن يكون العارض الشيخ خليل الميس، لكن ما رأيت الشيخ خليل، والمقرر كذلك الشيخ محمد شقرة لم يصل فلعل الشيخ القبيسي.

الشيخ عبد العزيز الخياط:

أرى أن يكون الشيخ وهبة الزحيلي عارضا والشيخ القبيسي مقررا.

وهو يعني تسجيل رؤوس المداولات والاتجاهات التي حصلت فيها.

الشيخ وهبة الزحيلي:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.

فإنه من حسن الطالع أن يكون بداية هذه الدورة هو بحث الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه، وهو من الموضوعات المهمة التي نحتاج إليها، لا سيما ونحن نعاني جميعًا من أسفار طويلة، كلنا وقعنا في هذا الموضوع، ووجدنا أنفسنا بحاجة ماسة للأخذ بالرخص الشرعية، وتقليد المذاهب المختلفة فيما يعود على الواحد منا باليسر والسماحة والسهولة، ولذلك فإن هذا الموضوع ذو شقين، الشق الأول يتناول بحث الرخصة، والشق الثاني يتناول بحث التلفيق بين المذاهب، أما ما يتعلق بالرخصة فقد دمجت فيه ما تكلم فيه الفقهاء والأصوليون في مكان واحد وكان لكل منهم بحث مستقل في قضية العزيمة والرخصة عما هو موجود في نقاط العلم الآخر، ولذلك وجدت من الضرورة بمكان أن أدمج بين هذين الجانبين من حقلي هذا العلم في هذا الموضوع، وأوضحت أن الرخصة تقابل العزيمة وأن الرخصة هي التي تكون في مجال الأحكام الاستثنائية في مقابل العزيمة التي هي الأحكام الشرعية العامة التي تقرر لجميع المكلفين في جميع الأحوال كأداء فرائض الصلاة والزكاة والشعائر الإسلامية، أما الرخص في استثناءات يكون المسلم بأشد الحاجة إليها في حالات طارئة سواء ما يتعلق في قضايا العقيدة كالتلفظ بالكفر عند الإكراه أو ما يتعلق بممارسة العبادة كقضايا القصر والجمع والأعذار المرضية وقضايا السفر والأكل من المحرمات في حال الضرورة، وبينت مناهج العلماء في تقسيمات الرخصة والعزيمة.

وهذه المناهج في الحقيقة متقاربة فمنهم من يجعل الرخصة واجبة كأكل الميتة للمضطر ونحوها كشرب الخمر أيضا للمضطر عند الغصص وعند العطش الشديد، ومنهم من يجعلها مندوبة كقصر الصلاة للمسافر إذا قطع مسافة معينة، ومنه من يجعل الرخصة مباحة؛ فالعقود المقررة في الشريعة، العقود الاستثنائية من القواعد العامة كعقود السلم وبيع العرايا؛ يعني بيع الرطب على رؤوس النخيل بما يقابله من التمر خرصًا وعقود الإيجارات والمساقاة والمزارعة والمغارسة وغير ذلك؛ وهذا النوع الذي هو من الرخص المباحة، نجد الحنفية توسعوا في هذا الأمر فقسموا أيضا الرخصة المباحة إلى تقسيمات؛ منها تقسيم الفعل المحرم عند الضرورة أو الحاجة، ومنها تقسيم إباحة ترك الواجب إذا كان في فعله مشقة كإباحة الفطر في رمضان، ومنها إباحة العقود والتصرفات يعني مما يتفق مع غيرهم كذلك، فإذن الحنفية يرون الرخصة لا تعني أن تكون إما مباحة أو واجبة، الشاطبي من المالكية جعل أربعة إطلاقات للرخصة هي في الحقيقة تدخل في الغالب تحت إباحة الأحكام في حال الاستثناءات الضرورية، وأما ما يذكره الحنفية من رخصة الترفيه ورخصة الإسقاط فهي لا تعدو أن تكون فلسفة وقوع الإذن طرافية، إذ لا يترتب في الغالب على هذا التقسيم من استثناءات أو أحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>