- وبالاستعانة بالغير عن طريق الوكالة والجعل والوديعة والمضاربة والمساقاة.
- وبالاستيفاء من غير من عليه الدين وهو المدين عن طريق الحوالة.
- وبالتوثيق على الدين بالرهن والكفيل.
- وبالتخلي عن بعض الدين عن طريق الصلح، أو عن كل الدين عن طريق الإبراء.
- الترخيص في النظر للأجنبية للطبيب، والقاضي والشاهد والخطيب.
- جواز النكاح من غير نظر للمرأة، لما في اشتراط النظر من مشقة لا يتحملها كثير من الناس في بناتهم وأخواتهم، وبناء على هذا جاءت المفارقة بين النكاح والبيع، فلا يرد النكاح بخيار الرؤية بخلاف البيع.
- جواز حل رباط الزوجية بالطلاق لما في استمرار هذه الزوجية من مشقة معاناة التنافر، ومثل الطلاق الخلع والافتداء.
- إسقاط الإثم عن المجتهد إذا أخطأ، اكتفاء منه بغلبة الظن، ولو كلف باليقين لشق الأمر وعسر الوصول إليه.
- وبالجملة فالرخص في الفروع التي سببها العسر وعموم البلوى لا تدخل تحت حصر لتفرقها في أبواب كثيرة من كتب الفروع، والقواعد، والسياسة الشرعية، وكتب الأشباه والنظائر والمرجع في الترخيص والتخفيف يكون دائما بالنظر إلى ما فيه مصلحة المسلمين المعتبرة شرعًا والتي لا تخالف مقصدًا شرعيا ثابتًا، ورفع المشقة معتبر في الشريعة اعتبار المصلحة ذاتها، بل من المصلحة رفع الحرج والضيق حسب قاعدة " إن الأمر إذا ضاق اتسع " واعتبار سير حياة الناس وأعرافهم، وما عمت به البلوى في محيطهم دون هتك للأصول الدينية، وعندئذ نلوذ بما يسر الله وما خفف عنا مما تشمله قاعدة " ما عمت بليته خفت قضيته ".
وفي هذا المقام للعز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام كلام مهم في المصالح العامة والخاصة المعتبرة شرعًا، ننقل منه ما يلي:
" إن المصلحة العامة كالضرورة الخاصة، ولو دعت الضرورة واحدًا إلى غصب أموال الناس، لجاز له ذلك، بل يجب عليه إذا خاف الهلاك، لجوع أو حر أو برد ... وإذا وجب هذا لإحياء نفس واحدة، فما الظن بإحياء نفوس؟!
ومثل هذا ما لو عم الباطل البلد، فإن الهجرة تكون واجبة منه، فإذا عم جميع البلدان، تعينت الإقامة في أقلها شرا من حيث الكم والكيف وكذلك لو عم الفسق أهل بلد، أقمنا للشهادة عليهم أصلحهم، وأقلهم فجورًا، ويفعل مثل ذلك بالنسبة للقضاة وغيرهم من الولاة لئلا تضيع مصالح الناس.