للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقسام الرخصة عند الشافعية وغيرهم:

قسم الشافعية الرخصة بحسب ورود العذر وقوة الطلب فيها إلى أربعة أقسام:

١- رخصة واجبة: كأكل الميتة للمضطر في حالة المخمصة لمن خاف الهلاك على نفسه بغلبة الجوع، فإن ذلك واجب لحفظ النفس، لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥] . ولذلك فلو صبر ولم يأكل حتى مات يكون تاركًا للواجب، آثمًا.

٢- رخصة مندوبة: كقصر الصلاة الرباعية في السفر إذا بلغ ثلاثة أيام فصاعدًا عند من يقول بندبية القصر.

٣- رخصة مباحة: كالسلم والإجارة والعرايا ونحو ذلك من العقود الثابتة على خلاف القياس، لأن القياس يقتضي عدم جواز مثل هذه العقود، لما فيها من الجهالة والغرر، ولكنها جوزت للحاجة إليها، وقد جاء التصريح بذلك في بعض الأحاديث كقوله (أي الراوي) : " وأرخص في السلم وأرخص في العرايا (١) " ونحوها.

٤- رخصة على خلاف الأولى: كما في الجمع بين الصلاتين في السفر في غير عرفة ومزدلفة، إن الإفراد أولى خروجًا من خلاف من لا يجوز الجمع الحقيقي إلا في عرفة ومزدلفة.

ومن هذا القبيل التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه، فإن الأفضل عدمه والتزام الثبات والمصابرة على الدين (٢) .


(١) متفق عليه، انظر فتح الباري ٤ / ٣٧٧. وشرح النووي على مسلم ١٠ / ١٨٣.
(٢) انظر أشباه الإمام السيوطي ص ٨٣ – ٨٤. ورفع الحرج ص ١٤٩، والحكم الوضعي ص ٣٢٨ – ٣٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>