حكم اشتراط البائع الضمان من المشتري للوفاء ببيع الوفاء: لما كان بيع الوفاء يتراوح ما بين الرهن والبيع صحيحًا كان أو فاسدًا على خلاف بين العلماء كما صحح بعضهم أن بيع الوفاء إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنًا ولو ذكر البيع بلا شرط ثم ذكر الشرط على وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد إذ المواعيد تكون لازمة فيجعل لازمًا لحاجة الناس، كما ذكروا أن الشرط الفاسد إذا ألحق بالعقد يلتحق عند أبي حنيفة - رحمه الله - لا عند صاحبيه، إلى آخر الكلام.
وجه التطابق فيما بين عقدي الرهن والوفاء: إن بيع الوفاء هو رهن في الحقيقة وخُرِّج على هذا الأصل الفروع التالية:
١- لا يملكه المشتري ولا ينتفع به إلاَّ بإذن مالكه.
٢- المشتري وفاء ضامن لما أكل من ثمر المبيع أو أتلف من شجره.
٣- يسقط من الدين بهلاك المشتري تحت يده.
٤- لا يضمن الزيادة.
٥- للبائع استرداد المبيع وفاء إذا قضى دينه.
٦- لو بيع كرم بجنب هذا الكرم - الذي بيع وفاء - فالشفعة للبائع لا للمشتري.
والوجه فيه: أن بيع المعاملة وبيع التلجئة حكمهما حكم الرهن، وللرهن حق الشفعة وإن كان في يد المرتهن.
والخلاصة: اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن بيع الوفاء إن كان خاليًا عن شرط الرد في صلب العقد يكون جائزًا، وكذلك عند الإمامية، أما إذا شُرِطَ رد المبيع في صلب العقد يكون البيع فاسدًا عند الأحناف والمالكية والشافعية. أما الحنابلة فيرون البيع صحيحًا والشرط فاسدًا، وإذا كان البيع خاليًا عن ذكر شرط الرد فالراجح في المذاهب الأربعة أنه جائز لكونه بيعًا خاليًا عن شرط
هل يجوز انتفاع المرتهن بالعين المرهونة؟ اتفق الفقهاء على أن عين الرهن ومنافعه ملك للراهن، وأن المرتهن ليس له إلَّا حق استيفاء دينه من ثمن المرهون إذا تعذر على الراهن وفاء الدين للمرتهن عند الأجل. كما اتفقوا على أن المرتهن لا يحل له الانتفاع بشيء من الرهون، إذا لم يأذن له الراهن، ولم يكن المرهون مركوبًا، أو محلوبًا، أو صالحًا للخدمة، واختلفوا في انتفاع المرتهن بالمرهون إذا أَذِنَ له الراهن مطلقًا سواء أكان المرهون مركوبًا، أو محلوبًا، أو صالحًا للخدمة أم كان غير ذلك، أو لم يأذن له الراهن، وكان المرهون مركوبًا، أو محلوبًا، أو صالحًا للخدمة. فالخلاف بين الفقهاء في وضعين: الأول: انتفاع المرتهن بالمرهون، إذا أذن له الراهن. والثاني: إذا لم يأذن له الراهن. والأدلة مطروحة ومعروفة.