للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرط بيع الوفاء عند من يجيزه:

لتطبيق أحكام بيع الوفاء شرطان عند من يجيزه لا بد من توافرهما وهما:

(أ) أن يُنَصَّ في العقد على أنه متى رد البائع الثمن رد المشتري المبيع.

(ب) سلامة البدلين، فإن تلف المبيع وفاء وكانت قيمته مساوية للدين (أي الثمن) سقط الذي في مقابلته، وإن كانت زائدة على مقدار الدين وهلك المبيع في يد المشتري سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين، وهو في هذا كالرهن عند الحنفية.

الآثار المترتبة على بيع الوفاء:

هناك آثار تترتب على بيع الوفاء عند من يجيزه من متأخري الحنفية وغيرهم نجملها فيما يلي:

أولًا - عدم نقله في الملكية:

إن بيع الوفاء لا يسوغ للمشتري التصرف الناقل للملك كالبيع والهبة عند من يجيزه ويترتب على ذلك عدة مسائل:

(أ) عدم نفاذ بيع المبيع وفاء من غير البائع - وذلك لأنه كالرهن والرهن لا يجوز بيعه.

(ب) لا يحق للمشتري في بيع الوفاء الشفعة وتبقى الشفعة للبائع - ففي الفتاوى الهندية نقلًا عن فتاوى أبي الفضل أنه سئل عن كرم بيد رجل وامرأة باعت المرأة نصيبها من الرجل واشترطت أنها متى جاءت بالثمن رد عليها نصيبها - ثم باع الرجل نصيبه هل للمرأة فيه شفعة؟ قال أبو الفضل: إن كان البيع بيع معاملة ففيه الشفعة للمرأة، سواء كان نصيبها من الكرم في يدها أو في يد الرجل.

(ج) الخراج في الأرض المبيعة بيع الوفاء على البائع.

(د) لو هلك المبيع في يد المشتري فلا شيء لواحد منهما على الآخر.

(هـ) منافع المبيع بيع الوفاء للبائع كالإجارة وثمرة الأشجار ونحوها، فلو باع داره من آخر بثمن معلوم بيع وفاء وتقابضا ثم استأجرها من المشتري مع شرائط صحة الإجارة وقبضها ومضت المدة هل يلزمه الأجر؟ قال: لا، فتبين أن الملك لم ينتقل للمشتري إذ لو انتقل أوجبت الأجرة، وكذلك ثمر الشجر للبائع دون المشتري، فإن المشتري لو أخذ من ثمر الأشجار شيئًا فإن أخذه بإذن البائع برئت ذمته وإن أخذه بغير إذنه ورضاه ضمنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>