للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلة هذا العقد بعقد الاستصناع عند الحنفية:

(أ) واضح أن كلا المذهبين بنى رأيه في جواز العقد (عقد الاستصناع عند الحنفية) و (بيعة أهل المدينة) على الاستحسان، وقد سبق أن بينا أدلة كل مذهب للأخذ بالاستحسان.

أما القياس: فقد رأي المذهبان أنه لا يصح أي عقد من هذين العقدين لأنه بيع ما لم يوجد، وبيع ما لم يوجد منهي عنه بحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم ... إلى آخر ما ذكرناه في موطنه في بداية عقد الاستصناع.

(ب) وأن كلا المذهبين قد فتح بابا لسد حاجات الناس من السلع التي تحتاج إلى صناعة، والصناعة في كل عصر تحتاج إلى دراسات للسوق، ولحاجة الناس المتجددة، ولأغراضهم المختلفة، ولقدراتهم المادية ....، ولرغباتهم وغير ذلك من الدراسات، ومن ثم فتح الباب لتلبية هذه الحاجات بتقديم المنتج أو الشيء المصنع إلى من يطلبه مع بيان الجنس والنوع والصفة، والشكل والهيئة، والحجم، والمقدار .... وغير ذلك مما اتفق عليه المتعاقدان.

(ج) ويختلف العقدان من جوانب.

- أن عقد الاستصناع عقد جائز غير لازم عند الحنفية، قبل العمل، أما بعد العمل، وإحضاره فقد اختلف في لزومه – على ما سبق ذكره وإن كان أحد الآراء يجعله لازما إذا جاء على الصفة التي اتفق عليها، وهو رأي أبي يوسف (١) .


(١) يراجع رأي أبي يوسف في صفحة ٤٤٦

<<  <  ج: ص:  >  >>