للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن تيمية: " والعمل بالخط مذهب قوي، بل هو قول جمهور السلف " (١) .

وقال ابن فرحون في " تبصرة الحكام ": " وإن قال لفلان عندي أو قلبي كذا وكذا بخط يده قضي عليه به؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق " (٢) .

وجاء في " كشاف القناع " للبهوتي: " قال في الاختيارات " وتنفذ الوصية بالخط المعروف، وكذا الإقرار إذا وجد في دفتره، وهو مذهب الإمام أحمد " (٣) .

وقال صديق حسن خان: " قد ثبت العمل بالخط بالأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة والإجماع.. ومن الحاكين لإجماع الصحابة على العمل بالخط الرازي في المحصول: وأما من يعد الصحابة فيدل عليه إجماعهم الفعلي على الاحتجاج بذلك والعمل به في معاملاتهم وفي المصنفات " (٤) .

وعلى هذا جرت مجلة الأحكام العدلية، فاعتبرت كتابة الدين حجة في توثيقه وبينة لإثباته، لأن المرء مؤاخذ بإقراره الواقع بالكتابة كما هو مؤاخذ على إقراره الواقع بلسانه سواء حصل الإقرار من الناطق أو الأخرس، وسواء كان بطلب الدائن أو من غير طلبه (٥) .. وجاء في م (١٦٠٦) : منها: " الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان ".


(١) مختصر الفتاوى المصرية: ص٦٠١.
(٢) تبصرة الحكام: ١/٣٦٣.
(٣) كشاف القناع: ٤/٣٧٣؛ وانظر الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ص١٩٠.
(٤) ظفر اللاضي فيما يجب في القضاء على القاضي: ص١٣٠، ١٣١.
(٥) دور الحكام: ٤/١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>