للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تمهيد

معنى توثيق الدين:

(أ) في اللغة:

١ – التوثيق في اللغة: معناه الإحكام، من وَثَّقْتُ الشيءَ توثيقًا فهو مُوَثَّقٌ: أي أحكمته (١) ، قال ابن فارس: في " معجم مقاييس اللغة ": " الواو والثاء والقاف كلمة تدل على عقد وإحكام " (٢) ، ومن هنا سمي العهد ميثاقًا وموثقًا لما فيه الإحكام والثبوت، وقال ابن القطاع: وثقت بالشيء، أي اعتمدت عليه (٣) .

والأمر الوثيق: هو الثابت المحكم، ووثقت به أثق ثقة ووثوقًا: ائتمنته (٤) والوثيقة في الأمر: إحكامه والأخذ بالثقة. والجمع الوثائق (٥) .

(ب) في الاصطلاح الفقهي:

٢ – ذكر الإمام إلكيا الهراسي في كتابه " أحكام القرآن " أن معنى الوثيقة في الديون " ما يزداد بها الدين وكادة " (٦) .. ثم إننا بعد تتبع استعمال الفقهاء لمصطلح " توثيق الدين " وجدنا أنهم يطلقونه على أمرين:

(أحدهما) تقوية وتأكيد حق الدائن فيما يكون له في ذمة المدين من مال بشيء يعتمد عليه – كالكتابة أو الشهادة – لمنع المدين من الإنكار وتذكيره عند النسيان، وللحيلولة دون ادعائه أقل من الدين أو ادعاء الدائن أكثر منه أو حلوله أو انقضاء الأجل ونحو ذلك، بحيث إذا حصل نزاع أو خلاف بين المتعاملين، فيعتبر هذا التوثيق وسيلة قوية يحتج بها لإثبات الدين المتنازع فيه أمام القضاء (٧) .


(١) لسان العرب: ١٠/٣٧١؛ معجم مقاييس اللغة: ٦/٨٥؛ وطلبة الطلبة: ص١٤٠.
(٢) معجم مقاييس اللغة: ٦/٨٥.
(٣) المطلع للبعلي: ص٢٤٧.
(٤) المصباح المنير: ٢/٨٠٢؛ والمغرب، للمطرزي: ص٤٧٦.
(٥) لسان العرب: ١٠/٣٧١.
(٦) أحكام القرآن، لإلكيا الهراسي: ١/٤٢١.
(٧) انظر وسائل الإثبات، للدكتور محمد الزحيلي: ص٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>