للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢-٤- هل عرف الفقه الإسلامي الأوراق التجارية؟

إذا نظرنا في تعريف كلٍ من الكمبيالة والسند لأمر والشيك وجدنا أن هذه الأدوات ليست غريبة على الفقه الإسلامي، فهي عبارة عن صكوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين.

هذا وإن بعض القوانين الحديثة، كالسوري واللبناني، سمَّت الكمبيالة سفتجة، والسفتجة معروفة في الفقه الإسلامي، بحثها الفقهاء إما في باب الحوالة، وإما في باب القرض، وهي عبارة عن قرض يسدد في بلد آخر [انظر: كتابي ربا القروض، الفصل الثالث، السفتجة: ص٢٥ – ٤٢] .

غير أن وراء كل تعريف من تعاريف الأوراق التجارية نظامًا متكاملًا حددته القوانين الوضعية، مما قد يجعل نظام السفتجة وغيره مختلفًا في تفصيلاته عن نظامها في الإسلام. وهذا ما يستدعي دراسة فقهية مفصلة لوظائف الأوراق التجارية وإضافاتها وأحكامها، على غرار الدراسات الفقهية المتعلقة بأحكام الشركات الحديثة، وقد بدأ فعلًا بعض الباحثين بمثل هذه الدراسات [انظر: أحكام الأوراق النقدية والتجارية، لستر بن ثواب الجعيد؛ والأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد أحمد سراج] .

<<  <  ج: ص:  >  >>