للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢-٣ – خصائص الأوراق التجارية:

١- قابلة للتداول، بالتظهير إذا كانت إذنيه، وبالتسليم إذا كانت لحاملها (تستخدم أداة لتسوية الديون) .

٢- تمثل حقًّا نقديًا، أي تتضمن دفع مبلغ محدد من النقود.

٣- يمكن استخدامها أداة لنقل النقود، نقلًا غير حسي، بل بواسطة الذمم، من مكان لآخر، بدون تكلفة ولا خطر، وذلك عندما تكون مستحقَّة الوفاء في مكان آخر، وهذا هو معنى السفتجة في الفقه الإسلامي.

٤- تستحق الدفع بمجرد الاطلاع كالشيك، أو في أجل قصير ١ – ٦ شهور، كالسفتجة والسند (أداة ائتمان) .

وبهذه الخصيصة تخرج الأوراق المالية، الأسهم والسندات لأنها صكوك طويلة الأجل، تصدر لمدة حياة الشركة، كالأسهم، أو لمدة طويلة ١٠- ٣٠ سنة، كالسندات المالية.

٥- يجري العرف على قبولها أداة وفاء، بخلاف قسائم (= كوبونات) الأسهم، فإنها وإن كانت قابلة للتداول، وتمثل مبلغًا نقديًّا، هو مقدار ربح السهم، وتستحق الدفع بمجرد تقديمها إلى الشركة المصدرة، إلَّا أن العرف لم يعتبرها أداة للوفاء.

٦- الموقعون على الورقة التجارية متضامنون، سواء كانوا تجارًا أو غير تجار. ولكن لا يحق لحامل الورقة الرجوع على الضامنين غلا بعد تقديمها للمسحوب عليه لوفائها، وبعد عمل احتجاج (= بروتستو) عدم الوفاء، إذا توقف المسحوب عليه عن الوفاء.

٧- قابلة للخصم لدى المصارف ولإعادة الخصم لدى المصرف المركزي أو مصرف آخر، مما يزيد من درجة سيولة الأوراق (تستخدم أداة للحصول على النقد) . فهي دين لطرف على طرف آخر، ولكنه قابل للتنضيض (= للتحويل إلى نقد) بالنسبة للدائن بواسطة طرف ثالث، قبل الاستحقاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>