للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حينما يمتنع المصدر من دفع الثمن أو أجرة الخدمة لا يعود التاجر أو مقدم الخدمة على حامل البطاقة. وكذلك حينما يمتنع حامل البطاقة – لسبب ما – من الدفع للمصدر فإنه لا يعود على التاجر إلَّا في حالة الخطأ في الصورتين.

في حال السحب من المصرف أو الشراء أو الخدمة بغير عملة البطاقة يسجل سعر الصرف في يوم القيد على المصدر.

ملحق لنوع آخر من البطاقات:

بطاقة الخصم من الثمن: تخول صاحبها الحق بالحصول على خصم من الثمن للسلع أو الخدمات التي يبيعها مصدرها وحده أو بالاشتراك مع باعة آخرين وهي نوعان:

(أ) نوع يصدر بناء على رسم يدفعه حاملها للمصدر.

(ب) نوع يصدر مجانًا ويعطى هدية للحامل.

بعض الأسئلة حول بطاقات الائتمان:

١- ماهو التكييف الشرعي لهذه البطاقات بالنسبة للطرفين المصدر والحامل هل هو من قبيل القرض أو الحوالة أو الضمان؟

٢- ماالحكم عندما يكون ثمن السلعة أعلى في حالة استعمال بطاقة الائتمان من الدفع نقدًا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>